خطب رجل امرأة و لم يعقد عليها و لسوء خلاف بينهما قال : هي محرمة علي مثل أمي و أختي وبعد ذلك ذهب سوء الخلاف فما الحل ؟ حفظ
السائل : هذا سائل يقول فضيلة الشيخ خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ولسوء خلاف بينهما قال هي محرّمة عليّ مثل أمي وأختي فذهب سوء الخلاف فما الحل في هذه القضية مأجورين؟
الشيخ : الحل في هذه القضية سهل والحمد لله لكن هذا القول الذي قاله هذا الرجل قول منكر وزور حيث شبّه أحَلّ النساء له بأحرم النساء عليه وهذا يُسمّى ظِهارا من قوله تعالى (( وَالَّذينَ يُظاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُمَّ يَعودونَ لِما قالوا )) ولقوله (( الَّذينَ يُظاهِرونَ مِنكُم مِن نِسائِهِم ما هُنَّ أُمَّهاتِهِم إِن أُمَّهاتُهُم إِلَّا اللّائي وَلَدنَهُم وَإِنَّهُم لَيَقولونَ مُنكَرًا مِنَ القَولِ وَزورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفورٌ )) .
فالواجب على هذا الرجل أولا أن يتوب إلى الله من هذا القول المنكر الزور.
وثانيا أن لا يمس زوجته حتى يفعل ما أمره الله به فيُعتق رقبة إن وجَد فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإذا أدّى هذه الكفارة حل له أن يمس زوجته وإلا فلا يحل له أن يمس زوجته لقوله تعالى (( من قبل أن يتماسا )) في العتق والصيام وكوْن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا في الإطعام لا يعني أنه تجوز المماسة قبل الإطعام لأنه من المعلوم أن الإطعام أسهل من العتق وأسهل من الصيام فإذا منع الإنسان من المماسّة قبل أن يُعتق وقبل أن يصوم فمنعه من المماسة قبل أن يُطعم من باب أوْلى ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.