شخص لديه زوجة و تزوج بزوجة أخرى و طلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطى الزوجة الثانية فهل يلزمه ذلك أم لا ؟ حفظ
السائل : هذا سائل فضيلة الشيخ يقول شخص لديه زوجة وتزوّج ..
الشيخ : أعد السؤال؟
السائل : شخص لديه زوجة.
الشيخ : نعم.
السائل : وتزوّج بزوجة أخرى وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الزوجة الثانية فهل يلزمه ذلك أم لا مأجورين؟
الشيخ : لا يلزمه أن يُعطي الأولى مثلما أعطى الثانية فيما جرت العادة به أن تُعطى المرأة المتزوّجة أما إذا أعطاها أكثر مما تُعطاه المرأة المتزوّجة فإنه يلزمه أن يُعطي الأولى مثلما أعطاها بقدر الزائد.
مثال ذلك إذا كان من العادة أن الرجل إذا تزوّج امرأة أعطاها من الحلي ما قيمته عشرة ءالاف ريال ففي هذه الحال لا يُعطي الزوجة الأولى شيئا فأما إن أعطاها من الحلي ما قيمته أحد عشر ألف ريال فإنه يلزمه أن يُعطي الزوجة الأولى ألفا لأن هذا الألف زائد على ما جرت به العادة مما تُعطاه المرأة المتزوّجة.
والقول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يُمكنه العدل فيه سواء من الهدايا أو النفقات بل وحتى الجماع إن قدِر يجب عليه أن يعدل فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) إلا أن ترضى الزوجة الأخرى بإسقاط حقها من العدل فلا حرج عليه حينئذ أن يُفضّل الأخرى على التي أسقطت حقها بقدر ما أسقطت ودليل ذلك أن سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم يقسِم لعائشة يومها ويوم سودة فإذا رضيت الزوجة الأخرى أن يُفضّل ضرّتها عليها بنفقة أو هدية أو غير ذلك فالحق لها ولا حرج على الزوج في هذا أن يقبل تنازل هذه المرأة عن حقها لكنه لا يحِل له أن يُضيّق عليها حتى تتنازل لأن تنازلها هذا يكون كُرْها ولا يحِل للإنسان أن يُكره على إسقاط حقه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.