ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل الذهاب إلى الصلاة علما بأنه نصح عن ذلك و لكنه أصر على الحلاقة ؟ حفظ
السائل : يقول هذا السائل ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة علما بأنه نُصِح عن ذلك ولكنه أصر على الحلاقة فنرجو بهذا التوضيح؟
الشيخ : إذا حلق يوم النحر قبل أن يذهب إلى الصلاة فلا حرج عليه إذا كان لا يُضحي.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان يُضحّي فإن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى من أراد الأضحية إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا حتى يُضحّي فلا يحِل للإنسان الذي يريد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته إذا دخل العشر أعني عشر ذي الحجة حتى يُضحي إلا أنه يُستثنى من ذلك من أراد العمرة أو الحج فإنه يُقصِّر إذا أتم عمرته أي طاف وسعى فإنه يُقصّر من أجل أن يحِل وإنما استثني ذلك لأنه الأن صار نُسُكا وكذلك من حج فإنه إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد حلق رأسه أو قصّره ولو كان لا يدري هل ذبح أهله أضحيته أم لم يذبحوها وذلك لأن هذا الحلق أو التقصير نُسُك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.