عشر ذي الحجة هل تصام جميعها من غير العاشر و هو يوم العيد ؟ حفظ
السائل : نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذه الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء الطيب المبارك للمستمعة من دولة الكويت ع ب ج تقول عشر ذي الحجة هل تُصام جميعها من غير العاشر وهو يوم العيد؟
الشيخ : نعم. تُصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع والتاسع ختامها وهو يوم عرفة إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) وهذا لغير الحاج فأما الحاج فلا يُسنّ له أن يصوم يوم عرفة في عرفة وإنما قيل لها عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب.
السائل : من باب التغليب.
الشيخ : نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ.