سائل يقول : لدي محلات و أريد أن أقوم بتأجيرها لبعض صوالين ( صالونات ) الحلاقة فهل في ذلك حرج ؟ حفظ
السائل : هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول لدي محلات دكاكين وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صوالين الحلاقة فهل في ذلك حرج؟
الشيخ : في ذلك حرج إذا ءاجرت الدكاكين للحلاقين.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه من المعلوم حسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء، يحلقون الرأس ويحلقون اللحية بل ربما كان حلق اللحى لديهم أكثر من حلق الرؤوس، هذا هو العادة والغالب وعلى هذا فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها اللحى فحينئذ لا بأس وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين كان لمؤجر الدكان أن يفسخ الإجارة لأن المستأجر أخل بشرط صحيح لم يوف به هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يؤجّرها للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها حلقا محرّما كحلق اللحى.
ويدل لذلك أن تأجيرها إعانة لهم على فعل هذا المحرّم وقد قال الله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ويدل على تحريم أجرتها أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.