ماهي حقوق الأقارب من الرضاعة و هل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني تقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للناس حقوق الأقارب من الرضاعة وهل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب؟
الشيخ : تعبير هذه السائلة بقولها الأقارب من الرضاعة خطأ لأن الرضاعة ليست قرابة.
السائل : نعم.
الشيخ : القرابة إنما هي في النسب أي ما كان سبب الاتصال بين إنسانين فيه هو الولادة.
السائل : نعم.
الشيخ : فالقرابة هي ما كان سبب الاتصال فيه الولادة كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
وأما الرضاع فهو نوع صلة لا شك لكنه لا يُعدّ قرابة وليس فيه من الحقوق ما في القرابات ولهذا لا تجب فيه النفقة ولا تحمّل الدية ولا الصلة ولا غير ذلك لكن فيه تحريم النكاح فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أو قال ( الرضاعة تُحرّم ما تحرّمه الولادة ) لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعته وخالته من الرضاعة وبنت أخته وابن أخته من الرضاعة وما أشبه ذلك لأن لهم شيئا من الحق لكنه ليس كحق النسب. نعم.
الشيخ : تعبير هذه السائلة بقولها الأقارب من الرضاعة خطأ لأن الرضاعة ليست قرابة.
السائل : نعم.
الشيخ : القرابة إنما هي في النسب أي ما كان سبب الاتصال بين إنسانين فيه هو الولادة.
السائل : نعم.
الشيخ : فالقرابة هي ما كان سبب الاتصال فيه الولادة كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
وأما الرضاع فهو نوع صلة لا شك لكنه لا يُعدّ قرابة وليس فيه من الحقوق ما في القرابات ولهذا لا تجب فيه النفقة ولا تحمّل الدية ولا الصلة ولا غير ذلك لكن فيه تحريم النكاح فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أو قال ( الرضاعة تُحرّم ما تحرّمه الولادة ) لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعته وخالته من الرضاعة وبنت أخته وابن أخته من الرضاعة وما أشبه ذلك لأن لهم شيئا من الحق لكنه ليس كحق النسب. نعم.