سائلة تقول : علي كفارة صيام شهر كامل لأنني أخرت القضاء لعدة سنوات مع مقدرتي على ذلك و لكنني قضيت الشهر كاملا و بقيت الكفارة فهل أخرج عن كل يوم نصف صاع بحيث يكون لكل مسكين نصف صاع أم أخرج خمسة عشر صاعا دفعة واحدة و لعائلة واحدة ؟ حفظ
السائل : هذه السائلة ن ن أ المملكة العربية السعودية تقول تذكر بأن عليها كفارة صيام شهر كامل تقول لأنني أخّرت القضاء لعدة سنوات مع مقدرتي على ذلك ولكنني قضيت الشهر كامل والحمد لله وبقيت الكفارة فهل أخرج عن كل يوم نصف صاع بحيث يُصبح لكل مسكين نصف صاع أم أخرج خمسة عشر صاعا دفعة واحدة ولعائلة واحدة فأرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين؟
الشيخ : القول الراجح في هذه المسألة أي في تأخير قضاء رمضان إلى رمضان ءاخر بدون عذر أن على الإنسان أن يستغفر الله عز وجل لما حصل منه من التأخير وأن يؤدّي القضاء ولا إطعام عليه، هذا هو القول الراجح لأن الله تعالى إنما أوجب على المسافر والمريض أياما معدودة مثل الأيام التي أفطرها فقط فقال (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخَر )) ولم يوجب الله تعالى شيئا سوى الأيام التي ترك صومها ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخّر قضاء رمضان لسنة أربعة عشر وأربعمائة وألف إلى رمضان سنة خمسة عشر وأربعمائة وألف لحديث عائشة رضي الله عنها " كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني إذ لو جاز ذلك لم يكن فرق بين ما بعد رمضان الثاني وما قبله وعائشة تقول " فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " وعلى هذا فنقول لهذه السائلة استغفري الله وتوبي إليه من هذا التأخير وليس عليك إطعام.