ما حكم السترة ، و هل الصلاة على السجادة يكفي عن وضع السترة ؟ حفظ
السائل : ما حكم السترة ، وهل الصلاة على السجادة يكفي عن وضع السترة ؟
الشيخ : اتخاذ السترة للمصلي وهي أن يضع بين يديه ما يحول بينه وبين الناس سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركها إلا أن يكون مأموما فإن سترة إمامه سترة له ، ولا يكفي طرف السجادة عن السترة ، لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقه ، لأن الإنسان المصلي لا يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته إن كان له سترة أو بينه وبين منتهى فراشه إن اتخذ فراشا للصلاة ، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له فراش ولا سترة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له أن يمر بين يديه ) وأربعين عينت بأنها أربعون خريفا ، والخريف يعني السنة ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لو بقي هذا الرجل أربعين سنة ينتظر فراغ المصلي فإنه لا يمر بين يديه إلا في ثلاث حالات :
الحال الأولى : إذا كان مأموما فإنه لا بأس أن يمر بين يديه وإن لم يكن هناك ضرورة ، والأفضل ألا يمر لئلا يشوش لكن لو مر فإنه لا يأثم .
الحال الثانية : إذا وقف في طريق الناس كما لو وقف يصلي عند الباب فإنه في هذه الحال لا حرمة له لأنه اعتدى على المصلين بوقوفه في ممراتهم .
الحال الثالثة : في المطاف إذا كان الإنسان يصلي في المطاف وكثر الطائفون فإنه لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه لأنه هو المعتدي ، إذ أنه لا يجوز للمصلي أن يضيق على الطائفين ، لأن المصلي يمكنه أن يصلي في أي جهة من المسجد ، وأما الطائفون فليس لهم إلا هذا المكان فمن صلى في مطافهم فقد اعتدى عليهم ولا حرمة له.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : اتخاذ السترة للمصلي وهي أن يضع بين يديه ما يحول بينه وبين الناس سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركها إلا أن يكون مأموما فإن سترة إمامه سترة له ، ولا يكفي طرف السجادة عن السترة ، لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقه ، لأن الإنسان المصلي لا يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته إن كان له سترة أو بينه وبين منتهى فراشه إن اتخذ فراشا للصلاة ، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له فراش ولا سترة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له أن يمر بين يديه ) وأربعين عينت بأنها أربعون خريفا ، والخريف يعني السنة ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لو بقي هذا الرجل أربعين سنة ينتظر فراغ المصلي فإنه لا يمر بين يديه إلا في ثلاث حالات :
الحال الأولى : إذا كان مأموما فإنه لا بأس أن يمر بين يديه وإن لم يكن هناك ضرورة ، والأفضل ألا يمر لئلا يشوش لكن لو مر فإنه لا يأثم .
الحال الثانية : إذا وقف في طريق الناس كما لو وقف يصلي عند الباب فإنه في هذه الحال لا حرمة له لأنه اعتدى على المصلين بوقوفه في ممراتهم .
الحال الثالثة : في المطاف إذا كان الإنسان يصلي في المطاف وكثر الطائفون فإنه لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه لأنه هو المعتدي ، إذ أنه لا يجوز للمصلي أن يضيق على الطائفين ، لأن المصلي يمكنه أن يصلي في أي جهة من المسجد ، وأما الطائفون فليس لهم إلا هذا المكان فمن صلى في مطافهم فقد اعتدى عليهم ولا حرمة له.
السائل : بارك الله فيكم.