في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها فهل يجوز ذلك أم أنه تشبه بالرجال ؟ حفظ
السائل : في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها إذا كانت لابسة لجلبابه بنصف كم ، فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشبه بالرجال ؟
الشيخ : نعم هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لعن المتشبهين من الرجل بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) .
وأما ما كان مشتركا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجال والنساء فإنه لا بأس به ، أي لا بأس أن يلبسه الرجال والنساء لأنه مشترك.