شخص أدى فريضة الحج متمتعا قبل سنوات و بعد أن أدى مناسك العمرة تحلل من ملابسه ثم ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة السلام و لكن عند عودته إلى مكة يوم التروية لم يحرم من الميقات ظنا منه أنه لا داعي للعمرة من جديد بعد أن أداها فهل عليه شيء ؟ حفظ
السائل : لقد أديت فريضة الحج قبل سنوات مضت وكنت متمتعاً ، وبعد أن أديت مناسك العمرة تحللت وخلعت ملابس الإحرام وذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعدت قبل يوم التروية بيوم تقريباً ، المهم بأنني عندما أردت الدخول إلى مكة في المرة الثانية من المدينة لم أحرم ورأيت الناس يحرمون من الميقات ، واعتبرت في نفسي بأنني قد أديت العمرة قبل أيام فلا داعي لها مرة ثانية ، فما حكم دخولي مكة دون إحرام أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : قبل أن نجيب على سؤاله أود أن أنبه على ملاحظة قالها في سؤاله ، يقول : إنه بعد أن أدى العمرة ذهب إلى المدينة ليزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
فأقول : الذي يذهب إلى المدينة ينبغي له أن ينوي شد الرحل إلى المسجد النبوي ، لأن هذا هو المشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) فالذي ينبغي لقاصد المدينة أن ينوي بشد الرحل المسجد النبوي ليصلي فيه ، فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة . هذه ملاحظة ينبغي الاهتمام بها .
أما ما صنعه من كونه حج متمتعا ثم أدى العمرة تامة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع إلى مكة للحج ثم رجع إلى مكة ولم يحرم إلا يوم التروية مع الناس فلا أرى في ذلك بأسا عليه ، لأنه إنما مر بميقات أهل المدينة قاصدا مكة التي هي محط رحله ، والتي لا ينوي الإحرام إلا منها لكونه متمتعا بالعمرة إلى الحج .
ولكن هنا سؤال يطرح نفسه وهو : هل يسقط عنه هدي التمتع لفصله بين العمرة والحج بسفر ، أو لا يسقط ؟.
في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، والراجح من أقوال أهل العلم أن دم الهدي لا يسقط عنه إذا لم يكن من أهل المدينة ، فإن كان من أهل المدينة سقط عنه ، لكنه إذا كان من أهل المدينة فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه ، لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج .
وأما إذا لم يكن من أهل المدينة فإن التمتع لم ينقطع لكون السفر واحدا ويبقى عليه الهدي كما لو لم يسافر إلى المدينة ، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أنشأ سفرا جديدا للحج فإنه غير متمتع ، وإن سافر إلى غير بلده فإنه لا يزال متمتعا.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : قبل أن نجيب على سؤاله أود أن أنبه على ملاحظة قالها في سؤاله ، يقول : إنه بعد أن أدى العمرة ذهب إلى المدينة ليزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
فأقول : الذي يذهب إلى المدينة ينبغي له أن ينوي شد الرحل إلى المسجد النبوي ، لأن هذا هو المشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) فالذي ينبغي لقاصد المدينة أن ينوي بشد الرحل المسجد النبوي ليصلي فيه ، فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة . هذه ملاحظة ينبغي الاهتمام بها .
أما ما صنعه من كونه حج متمتعا ثم أدى العمرة تامة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع إلى مكة للحج ثم رجع إلى مكة ولم يحرم إلا يوم التروية مع الناس فلا أرى في ذلك بأسا عليه ، لأنه إنما مر بميقات أهل المدينة قاصدا مكة التي هي محط رحله ، والتي لا ينوي الإحرام إلا منها لكونه متمتعا بالعمرة إلى الحج .
ولكن هنا سؤال يطرح نفسه وهو : هل يسقط عنه هدي التمتع لفصله بين العمرة والحج بسفر ، أو لا يسقط ؟.
في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، والراجح من أقوال أهل العلم أن دم الهدي لا يسقط عنه إذا لم يكن من أهل المدينة ، فإن كان من أهل المدينة سقط عنه ، لكنه إذا كان من أهل المدينة فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه ، لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج .
وأما إذا لم يكن من أهل المدينة فإن التمتع لم ينقطع لكون السفر واحدا ويبقى عليه الهدي كما لو لم يسافر إلى المدينة ، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أنشأ سفرا جديدا للحج فإنه غير متمتع ، وإن سافر إلى غير بلده فإنه لا يزال متمتعا.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.