رجل يفرق بين بناته في الزواج فكان يرد كل خاطب لابنته الكبرى بحجة إكمال الدراسة دون أن يخبرها علما بأنه لا يهمه صلاح الخاطب أو دينه المهم هو رده و لكن بعد سنوات عرف أنه كان مخطئا فأصبح لا يفرط في أي خاطب لكن لابنته الصغرى و يخبرها بذلك فتزوجت الصغرى دون الكبرى فهل يصح للبنت الكبرى أن تصارح والدها و تناقشه عن تفريقه بينها و بين أختها ، و ماهي نصيحتكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : ما رأيكم فيمن يفرق بين بناته في أمر الزواج حيث كان يرد كل خاطب للبنت الكبرى بحجة إكمال الدراسة ولا يخبرها بذلك ، ولا يهمه في ذلك صلاح الخاطب أو دينه أو أي شيء ، إنما أهم شيء عنده أن يرده دون السؤال عنه ، ولكن بعد مرور السنوات عرف أن تصرفه هذا خاطئ وعدل عنه لكن مع البنت الصغرى حيث أصبح لا يفرط في أي خاطب لها حتى يسأل عنه ويخبرها بذلك ، وبالتالي تزوجت الصغرى والكبرى لم تتزوج ، هل يحق للبنت الكبرى أن تصارح والدها بذلك وأن تناقشه وأن تسأله : لماذا يفرق بينها وبين أختها ؟ أرجو من فضيلة الشيخ محمد التفصيل في هذا الأمر ، وأرجو منكم النصح لكل أب بأن يتقي الله عز وجل في بناته وخاصة الابنة الكبرى ولا يجعلها ضحية لتجاربه جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
هذا السؤال يحتاج إلى أن نوجه نصيحة إلى أولياء الأمور في النساء فأقول : على أولياء الأمور في النساء أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهن أمانة عندهم ، وأنهم مسؤولون عن هذه الأمانة وأنه لا يجوز لهم التفريق بأي سبب من الأسباب إلا أن يكون سببا شرعيا لقول الله تبارك وتعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )) .
فعلى أولياء الأمور في النساء إذا خطبن أن يسأل أولا عن الزوج فإذا كان مستقيما في دينه وخلقه عرضه على المخطوبة وبين لها من صفاته ، فإذا وافقت وأذنت أجابه ، وإذنها إن كانت بكرا بالتصريح أو السكوت وإن كانت ثيبا فبالتصريح فقط ، فإذا قال للبكر : إن فلانا يخطبك وفيه كذا وكذا كذا وذكر من صفاته وأحواله فسكتت ، فهذا إذن ، وإن صرحت وقالت : نعم زوجني به هذا إذن ، وإن ردت فهذا رد ، ولا يجوز أن يجبرها سواء كان أباها أم غيره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) .
أما إذا سأل عن الخاطب وأثنوا عليه شرا في دينه أو في خلقه فليرده ، ولا حاجة أن يستشير المرأة في ذلك لأنه ليس أهلا للقبول ، بل لو فرض أنه غير مرضي في دينه وقبلت به المرأة وألحت به فلوليها أن يمنعها من التزوج به ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير أو قال: وفساد عريض ) .
ولا يحل لولي الأمر أن يمنع الخطاب الأكفاء لغرض دنيوي ، مثل أن يلتمس من الخطاب من يعطيه أكثر ، أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى بنته في خدمته في البيت ، أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى راتب ابنته يأخذه أو شيئا منه ، ولا يمنع الخطاب لعلاقة شخصية سيئة بينه وبين الخاطب ، لا يحل له أن يمنع الخطاب إلا لسوء في دينهم أو أخلاقهم .
أما لغرض سوى ذلك فلا ، وكثير من الأولياء نسأل الله العافية والسلامة قد خانوا أماناتهم فليس همهم إلا المال ، فمن يعطيهم أكثر فهو صاحبهم وإن لم يكن أهلا لأن يزوج ، ومن لا يعطيهم فليس صاحبهم وإن كان من أحسن خلق الله خلقا وأقومهم دينا ، وهذا غلط كبير .
أما الإجابة على سؤال السائلة ، فإني أقول : إن أباها أخطأ في منعها من الزواج في أول الأمر لكنه رجع وعرف أن تصرفه خاطئ ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، لكنه أخطأ من وجه آخر حيث قدم تزويج الصغيرة قبل الكبيرة عمدا ، بمعنى أنه عدل الخطاب عن الكبيرة إلى الصغيرة .
أما لو كان الخطاب لا يخطبون إلا الصغيرة فله أن يزوجها ولو كان ذلك قبل تزويج الكبيرة ، والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام :
قسم لا يمكن أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة ، ويرى أن هذا عيب وإساءة للكبيرة مع أن الخطاب إنما يخطبون الصغيرة ولم يخطب منهم أحد الكبيرة ، وهذا غلط وهضم حق للصغيرة .
القسم الثاني: مثل حال هذا الرجل يريد أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة وهذا أيضا جناية .
القسم الثالث: من يتقي الله عز وجل ويزوج من خطبت سواء كانت الصغيرة أم الكبيرة ، وهذا هو الذي أدى الأمانة وأبرأ ذمته من المسؤولية : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )) (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) .
وأخيرا أكرر النصيحة لأولياء أمور النساء أن يتقوا الله عز وجل فيهن وأن يراقبوا الله وألا يمنعوا الخطاب الأكفاء من تزويجهم بمن ولاهم الله عليهن ، وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى.
السائل : اللهم آمين فضيلة الشيخ ، هل لها أن تناقش والدها أو تصارحه فيما مضى؟
الشيخ : نعم لها حق في مناقشة أبيها فيما مضى وفيما يستقبل ، المرأة تريد ما يريد الرجال ، تريد من الرجال ما يريد الرجال من النساء فلها أن تناقش والدها.
السائل : جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
هذا السؤال يحتاج إلى أن نوجه نصيحة إلى أولياء الأمور في النساء فأقول : على أولياء الأمور في النساء أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهن أمانة عندهم ، وأنهم مسؤولون عن هذه الأمانة وأنه لا يجوز لهم التفريق بأي سبب من الأسباب إلا أن يكون سببا شرعيا لقول الله تبارك وتعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )) .
فعلى أولياء الأمور في النساء إذا خطبن أن يسأل أولا عن الزوج فإذا كان مستقيما في دينه وخلقه عرضه على المخطوبة وبين لها من صفاته ، فإذا وافقت وأذنت أجابه ، وإذنها إن كانت بكرا بالتصريح أو السكوت وإن كانت ثيبا فبالتصريح فقط ، فإذا قال للبكر : إن فلانا يخطبك وفيه كذا وكذا كذا وذكر من صفاته وأحواله فسكتت ، فهذا إذن ، وإن صرحت وقالت : نعم زوجني به هذا إذن ، وإن ردت فهذا رد ، ولا يجوز أن يجبرها سواء كان أباها أم غيره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) .
أما إذا سأل عن الخاطب وأثنوا عليه شرا في دينه أو في خلقه فليرده ، ولا حاجة أن يستشير المرأة في ذلك لأنه ليس أهلا للقبول ، بل لو فرض أنه غير مرضي في دينه وقبلت به المرأة وألحت به فلوليها أن يمنعها من التزوج به ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير أو قال: وفساد عريض ) .
ولا يحل لولي الأمر أن يمنع الخطاب الأكفاء لغرض دنيوي ، مثل أن يلتمس من الخطاب من يعطيه أكثر ، أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى بنته في خدمته في البيت ، أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى راتب ابنته يأخذه أو شيئا منه ، ولا يمنع الخطاب لعلاقة شخصية سيئة بينه وبين الخاطب ، لا يحل له أن يمنع الخطاب إلا لسوء في دينهم أو أخلاقهم .
أما لغرض سوى ذلك فلا ، وكثير من الأولياء نسأل الله العافية والسلامة قد خانوا أماناتهم فليس همهم إلا المال ، فمن يعطيهم أكثر فهو صاحبهم وإن لم يكن أهلا لأن يزوج ، ومن لا يعطيهم فليس صاحبهم وإن كان من أحسن خلق الله خلقا وأقومهم دينا ، وهذا غلط كبير .
أما الإجابة على سؤال السائلة ، فإني أقول : إن أباها أخطأ في منعها من الزواج في أول الأمر لكنه رجع وعرف أن تصرفه خاطئ ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، لكنه أخطأ من وجه آخر حيث قدم تزويج الصغيرة قبل الكبيرة عمدا ، بمعنى أنه عدل الخطاب عن الكبيرة إلى الصغيرة .
أما لو كان الخطاب لا يخطبون إلا الصغيرة فله أن يزوجها ولو كان ذلك قبل تزويج الكبيرة ، والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام :
قسم لا يمكن أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة ، ويرى أن هذا عيب وإساءة للكبيرة مع أن الخطاب إنما يخطبون الصغيرة ولم يخطب منهم أحد الكبيرة ، وهذا غلط وهضم حق للصغيرة .
القسم الثاني: مثل حال هذا الرجل يريد أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة وهذا أيضا جناية .
القسم الثالث: من يتقي الله عز وجل ويزوج من خطبت سواء كانت الصغيرة أم الكبيرة ، وهذا هو الذي أدى الأمانة وأبرأ ذمته من المسؤولية : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )) (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) .
وأخيرا أكرر النصيحة لأولياء أمور النساء أن يتقوا الله عز وجل فيهن وأن يراقبوا الله وألا يمنعوا الخطاب الأكفاء من تزويجهم بمن ولاهم الله عليهن ، وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى.
السائل : اللهم آمين فضيلة الشيخ ، هل لها أن تناقش والدها أو تصارحه فيما مضى؟
الشيخ : نعم لها حق في مناقشة أبيها فيما مضى وفيما يستقبل ، المرأة تريد ما يريد الرجال ، تريد من الرجال ما يريد الرجال من النساء فلها أن تناقش والدها.
السائل : جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.