شخص جاء للعمرة فأحرم في الباخرة و وصل إلى جدة و لكن لظروف طارئة لم يتمكن من الوصول إلى مكة فقام بنزع احرامه لظروف طارئة وفي اليوم الثاني ذهب لأداء العمرة فهل عليه فدية ؟ حفظ
السائل : جئت من مصر لأداء العمرة ، وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة ، ولم أتمكن من الوصول إلى مكة وذلك لظروف طارئة واضطررت لفك الإحرام ، وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة فهل علي فدية أفيدوني مشكورين ؟
الشيخ : ليس عليك فدية لأنك جاهل ، وفكك الإحرام بدون عذر شرعي يبيح لك التحلل ليس له أثر ، وعلى هذا الواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج ، وتتحل منهما إلا إذا حصرت بمانع شرعي يبيح لك التحلل ، فحينئذ تحلل وتذبح هديا لتحللك لقول الله تعالى : (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )).
السائل : بارك الله فيكم.