ما حكم الصلاة بالثوب الطويل هل تبطل أم لا ؟ حفظ
السائل : ما حكم الصلاة بالثوب الطويل ، هل تبطل الصلاة أم لا ؟ علماً بأن كثيراً من الناس يصلون بثياب طويلة ويتجاهلون حكم لبس الثوب الطويل فيما أسفل الكعبين جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : هذا السؤال يقتضي الجواب عليه أن نتكلم على مسألتين :
المسألة الأولى : إطالة الثوب أو السروال أو المشلح حتى ينزل عن الكعبين فنقول : هذه الإطالة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) ولا وعيد إلا على معصية من الكبائر ، ولا فرق بين أن ينزل عن الكعبين خيلاء وتيها أو رغبة بدون خيلاء .
وقد ظن بعض الناس أن هذا الوعيد لا يكون إلا إذا كان خيلاء ، وقال : أنا لم أصنعه خيلاء ولكن رغبة في ذلك ، وهذا ظن خطأ ، فإن الوعيد في الخيلاء أشد وأعظم من الوعيد على من نزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه عن الكعبين ، لأن الوعيد على الخيلاء : ( ألا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم ) كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم )، قالوا : خابوا وخسروا يا رسول الله ، من هم ؟ قال : ( المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) فلما اختلف العقاب امتنع أن يلحق أحدهما بالآخر ، لأنه لو ألحق أحدهما بالآخر لزم من ذلك تكذيب أحد الخبرين بالثاني لأنه إذا كان العمل واحدا لم تختلف عقوبته .
على كل حال أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بتنزيل ثيابهم أو سراويلهم أو مشالحهم إلى أسفل من الكعبين : اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق ، وأنكم إذا فعلتم أسبابه وموجباته فقد تعرضتم له وظلمتم أنفسكم .
أما بالنسبة للصلاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن صلى في ثوب محرم عليه ، هل تصح صلاته أو لا تصح ؟.
فمنهم من قال : إن الصلاة صحيحة لأن النهي عن لبس الثوب المحرم عام لا يختص بالصلاة ، والنهي العام الذي يتناول ما إذا كان الإنسان في عبادة أو غير عبادة لا يبطل العبادة ، ولهذا لا تبطل الغيبة الصيام مع أنها محرمة في الصيام وغيره حيث إن تحريمها عام .
وأما إذا كان التحريم خاصا فإنه يبطل العبادة ولهذا بطل الصيام بالأكل والشرب لأن تحريمهما خاص بالصيام ، ومعلوم أن إنزال الثوب إلى ما تحت الكعب محرم في الصلاة وخارج الصلاة ، فتكون الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لكن اللابس آثم بهذا اللبس ، فالذي ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين على خطر عظيم في صلاته حيث إن بعض أهل العلم بل إن كثيرا من العلماء قال : إن صلاته غير صحيحة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم.
الشيخ : هذا السؤال يقتضي الجواب عليه أن نتكلم على مسألتين :
المسألة الأولى : إطالة الثوب أو السروال أو المشلح حتى ينزل عن الكعبين فنقول : هذه الإطالة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) ولا وعيد إلا على معصية من الكبائر ، ولا فرق بين أن ينزل عن الكعبين خيلاء وتيها أو رغبة بدون خيلاء .
وقد ظن بعض الناس أن هذا الوعيد لا يكون إلا إذا كان خيلاء ، وقال : أنا لم أصنعه خيلاء ولكن رغبة في ذلك ، وهذا ظن خطأ ، فإن الوعيد في الخيلاء أشد وأعظم من الوعيد على من نزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه عن الكعبين ، لأن الوعيد على الخيلاء : ( ألا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم ) كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم )، قالوا : خابوا وخسروا يا رسول الله ، من هم ؟ قال : ( المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) فلما اختلف العقاب امتنع أن يلحق أحدهما بالآخر ، لأنه لو ألحق أحدهما بالآخر لزم من ذلك تكذيب أحد الخبرين بالثاني لأنه إذا كان العمل واحدا لم تختلف عقوبته .
على كل حال أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بتنزيل ثيابهم أو سراويلهم أو مشالحهم إلى أسفل من الكعبين : اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق ، وأنكم إذا فعلتم أسبابه وموجباته فقد تعرضتم له وظلمتم أنفسكم .
أما بالنسبة للصلاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن صلى في ثوب محرم عليه ، هل تصح صلاته أو لا تصح ؟.
فمنهم من قال : إن الصلاة صحيحة لأن النهي عن لبس الثوب المحرم عام لا يختص بالصلاة ، والنهي العام الذي يتناول ما إذا كان الإنسان في عبادة أو غير عبادة لا يبطل العبادة ، ولهذا لا تبطل الغيبة الصيام مع أنها محرمة في الصيام وغيره حيث إن تحريمها عام .
وأما إذا كان التحريم خاصا فإنه يبطل العبادة ولهذا بطل الصيام بالأكل والشرب لأن تحريمهما خاص بالصيام ، ومعلوم أن إنزال الثوب إلى ما تحت الكعب محرم في الصلاة وخارج الصلاة ، فتكون الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لكن اللابس آثم بهذا اللبس ، فالذي ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين على خطر عظيم في صلاته حيث إن بعض أهل العلم بل إن كثيرا من العلماء قال : إن صلاته غير صحيحة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم.