هل يجب على المرأة أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة .؟ حفظ
السائل : هل يجب على المرأة أن تلبس شراباً بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة ؟
الشيخ : لا يلزمها ذلك ، لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين ، وقولنا : إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين ، بل لها أن تلبس الخفين دون لبس القفازين وهما شراب اليدين ، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين .
فإن قال قائل : كيف تستر كفيها إذا أحرمت ؟.
نقول : تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة ، المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين.
السائل : بارك الله فيكم.