يقول السائل : إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة أخرى فهل يصلي بذلك الوضوء أي الثاني .؟ وكذلك هل يمسح على الجوارب إذا أراد الطهارة لصلاة أخرى .؟ حفظ
السائل : إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة أخرى ، فهل يصلي بذلك الوضوء أي الثاني ؟ وكذلك هل يمسح على الجورب إذا أراد الطهارة لصلاة أخرى ؟
الشيخ : إذا لبس الإنسان الجورب ثم أحدث ومسحه تمت طهارته ، فإذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوءه ، فإذا انتقض وضوءه فإنه لا يحل له أن يلبس الجورب مرة ثانية إلا بعد الوضوء وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين.
وأعطي السائل والمستمع قاعدة مفيدة : وهي أن متى خلع ما مسحه من جورب أو خف فإنه لن يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين ، وعلى هذا نقول : إذا خلع الجورب الذي مسحه أو الخف الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته ولا تبطل الطهارة بهذا الخلع ، لكن يبطل المسح ، بمعنى أنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا لبس الإنسان الجورب ثم أحدث ومسحه تمت طهارته ، فإذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوءه ، فإذا انتقض وضوءه فإنه لا يحل له أن يلبس الجورب مرة ثانية إلا بعد الوضوء وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين.
وأعطي السائل والمستمع قاعدة مفيدة : وهي أن متى خلع ما مسحه من جورب أو خف فإنه لن يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين ، وعلى هذا نقول : إذا خلع الجورب الذي مسحه أو الخف الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته ولا تبطل الطهارة بهذا الخلع ، لكن يبطل المسح ، بمعنى أنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين.
السائل : بارك الله فيكم.