ما حكم الوضوء من مس المرأة من دون حائل ؟ حفظ
السائل : الرجاء من فضيلة الشيخ توضيح الحكم الراجح في نقض الوضوء من لمس المرأة بدون حائل ؟
الشيخ : الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، وسواء كان بحائل أو بغير حائل ، فلو قبلها أو ضمها أو باشرها بدون جماع ولكنه لم يخرج منه شيء لا مني ولا مذي فإن وضوءه صحيح ، لأنه لا دليل على أن هذا ينقض الوضوء ، وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء الوضوء ، لأن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا بدليل ، فإذا ثبت أن هذا وضوءه صحيح وأنه باق عليه فإنه لا يمكن أن ينقض هذا الوضوء إلا بدليل ، وذلك لأن النقض وعدم النقض أمر حكمي شرعي مرجعه إلى الله ورسوله ، فإن جاء عن الله ورسوله ما يدل على أن مس المرأة بشهوة ناقض فعلى العين والرأس ، وإن لم يأت فليس لنا أن نفسد عبادة عباد الله إلا ببرهان من الله.
الشيخ : الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، وسواء كان بحائل أو بغير حائل ، فلو قبلها أو ضمها أو باشرها بدون جماع ولكنه لم يخرج منه شيء لا مني ولا مذي فإن وضوءه صحيح ، لأنه لا دليل على أن هذا ينقض الوضوء ، وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء الوضوء ، لأن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا بدليل ، فإذا ثبت أن هذا وضوءه صحيح وأنه باق عليه فإنه لا يمكن أن ينقض هذا الوضوء إلا بدليل ، وذلك لأن النقض وعدم النقض أمر حكمي شرعي مرجعه إلى الله ورسوله ، فإن جاء عن الله ورسوله ما يدل على أن مس المرأة بشهوة ناقض فعلى العين والرأس ، وإن لم يأت فليس لنا أن نفسد عبادة عباد الله إلا ببرهان من الله.