شخص طلق زوجته ثلاث مرات متقاطعات في كل مرة يقول لها إن حصل كذا و كذا فأنت طالق ثم يردها بالشهود و في المرة الثالثة أراد أن يردها قبل انتهاء عدتها فهل يجوز له مراجعتها أم أنها حرمت عليه ؟ حفظ
السائل : طلق أبي أمي ثلاث مرات متقطعة في كل مرة يقول لها : لو حصل كذا أو كذا فأنت طالق ثم يردها بشهادة شهود ، ثم كانت المرة الثالثة أي الطلقة الثالثة ويريد أن يراجعها قبل أن تكتمل العدة ، فهل يجوز له مراجعتها خلال فترة العدة أم أنها حرمت عليه منذ وقوع الطلاق ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ؟
الشيخ : أحيل الجواب على هذا السؤال إلى القاضي عندهم في مكة أو إذا كان في بلدهم.