ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة و إذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام و لم يقرأ الفاتحة فهل تحسب له ركعة ؟ حفظ
السائل : ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ، وإذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة هل تحسب له ركعة أم لا ، أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : القول الراجح عندي أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل يوما من صلاة الفجر فقال : ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم ) قالوا: نعم، قال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
وتجب قراءتها في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة ثم قال : ( افعل ذلك في صلاتك كلها ) .
لكنها تسقط عن المأموم المسبوق فيما إذا جاء والإمام راكع ، فإنه يكبر للإحرام ثم يركع ، وتسقط عنه في هذه الحال قراءة الفاتحة ، وكذلك لو جاء قبيل الركوع ثم دخل في الصلاة فكبر واستفتح وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتها ، فركع مع الإمام فإنها في هذه الحال يسقط عنه ما بقي من الفاتحة ، لأنه لم يدرك الركن الذي يتمكن فيه من القراءة .
ويدل لذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع ، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل ؟، فقال أبو بكرة : أنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها ، فدل ذلك على أنه يكون مدركا للركعة ، وأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : القول الراجح عندي أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل يوما من صلاة الفجر فقال : ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم ) قالوا: نعم، قال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
وتجب قراءتها في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة ثم قال : ( افعل ذلك في صلاتك كلها ) .
لكنها تسقط عن المأموم المسبوق فيما إذا جاء والإمام راكع ، فإنه يكبر للإحرام ثم يركع ، وتسقط عنه في هذه الحال قراءة الفاتحة ، وكذلك لو جاء قبيل الركوع ثم دخل في الصلاة فكبر واستفتح وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتها ، فركع مع الإمام فإنها في هذه الحال يسقط عنه ما بقي من الفاتحة ، لأنه لم يدرك الركن الذي يتمكن فيه من القراءة .
ويدل لذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع ، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل ؟، فقال أبو بكرة : أنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها ، فدل ذلك على أنه يكون مدركا للركعة ، وأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة.
السائل : بارك الله فيكم.