هل يجوز للرجل أن يحج أو أن يعتمر عن أخيه بعد وفاته و لم يوصه بذلك ؟ حفظ
السائل : هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته ، ولم يوصه بذلك ؟
الشيخ : لا حرج للإنسان أن يحج ويعتمر عن أخيه بعد وفاته وإن لم يوصه بذلك ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجل يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شبرمة ؟ ) قال : أخ لي أو قريب لي فقال : ( أحججت عن نفسك؟ ) قال: لا، قال: ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) ولم يقل له : هل أوصاك بذلك أو أذن لك بهذا ؟.
ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السائل : بارك الله فيكم.