هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع وجود الماء ؟ حفظ
السائل : هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع العلم بوجود الماء ؟
الشيخ : نعم الاستجمار بالأحجار أو بالتراب أو بالخرق المنقية بدلا عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز ، إلا أنه يشترط :
أن يكون ثلاث مسحات فأكثر ، وأن تكون منقية ، وألا يكون الاستجمار بشيء نجس ، ولا بشيء محترم كالطعام ، ولا بعظم ولا بروث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم وروث ، وعلل ذلك بأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم ، فالعظام يجدونها أوفر ما تكون لحما ، والأرواث يجدونها علفا لدوابهم ، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولى بالنهي .
ويجوز هذا الاستجمار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرتها وإن كان الماء موجودا ، وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكون بواحد من أمور ثلاثة :
إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق ، وإما بالماء وحده ، وإما بالتراب والماء جميعا.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم الاستجمار بالأحجار أو بالتراب أو بالخرق المنقية بدلا عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز ، إلا أنه يشترط :
أن يكون ثلاث مسحات فأكثر ، وأن تكون منقية ، وألا يكون الاستجمار بشيء نجس ، ولا بشيء محترم كالطعام ، ولا بعظم ولا بروث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم وروث ، وعلل ذلك بأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم ، فالعظام يجدونها أوفر ما تكون لحما ، والأرواث يجدونها علفا لدوابهم ، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولى بالنهي .
ويجوز هذا الاستجمار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرتها وإن كان الماء موجودا ، وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكون بواحد من أمور ثلاثة :
إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق ، وإما بالماء وحده ، وإما بالتراب والماء جميعا.
السائل : بارك الله فيكم.