هل يجوز المسح على الجورب ( الشراب ) و إن كان رقيقا أو به قطع بسيط ؟ حفظ
السائل : السائل يقول : هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقا أو به قطع بسيط ؟
الشيخ : نعم يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفا وإن كان به خروق ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يكون صفيقا وألا يكون فيه خروق ، بل ما سمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه على أي صفة كان وعلى أي حالة كان .
لكن ليعلم أن المسح على ذلك لابد فيه من شروط :
الشرط الأول : أن يلبسه على طهارة ، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه أهوى لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) يعني أنه أدخلهما على طهارة .
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ونحوها لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) .
الشرط الثالث : أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، وانتهاؤها معلوم مما ذكرنا فهي أي المدة أربع وعشرون ساعة للمقيم ، واثنتان وسبعون ساعة للمسافر ، ففي هذه المدة يمسح الإنسان ، لكن كما قلنا في الحدث الأصغر دون الأكبر ، لأن الأكبر لا بد فيه من غسل البدن ومنه القدمان.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفا وإن كان به خروق ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يكون صفيقا وألا يكون فيه خروق ، بل ما سمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه على أي صفة كان وعلى أي حالة كان .
لكن ليعلم أن المسح على ذلك لابد فيه من شروط :
الشرط الأول : أن يلبسه على طهارة ، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه أهوى لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) يعني أنه أدخلهما على طهارة .
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ونحوها لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) .
الشرط الثالث : أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، وانتهاؤها معلوم مما ذكرنا فهي أي المدة أربع وعشرون ساعة للمقيم ، واثنتان وسبعون ساعة للمسافر ، ففي هذه المدة يمسح الإنسان ، لكن كما قلنا في الحدث الأصغر دون الأكبر ، لأن الأكبر لا بد فيه من غسل البدن ومنه القدمان.
السائل : بارك الله فيكم.