شخص حلف اليمين في المحكمة كاذبا فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : تنازعت أنا ورجل وتحاكمنا بالمحكمة وطُلب منه اليمين فحلف اليمين وهو كاذب ، فما حساب من يحلف على القرآن وهو كاذب ؟
الشيخ : إذا حلف الإنسان في الدعوى على أمر هو كاذب فيه فإن ذلك هو اليمين الغموس ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن : ( من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، وسواء حلف على المصحف أو بدون ذلك .
مع أن الحلف على المصحف أمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما نعلم ، لكن بعض الناس يتخذون ذلك من باب التأكيد والتخويف ، وعلى كل حال فكل من ادعى دعوى ليست له أو أنكر شيئا هو عليه ، وحلف على ذلك وهو كاذب ، فإن جزاءه هذا الجزاء الذي سمعت ، وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان ، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من غضبه وعقابه.
السائل : اللهم آمين بارك الله فيكم.