رجل يعمل بمكة المكرمة و ينزل أحيانا في بلده مصر في إجازة سنوية هل يلزمه الإحرام من الميقات رابغ و البعض يجلس ثلاثة أيام فيعتمر بعد ذلك و لم يحرم من الميقات ؟ حفظ
السائل : رجل يعمل بمكة المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية مثلاً ، هل يلزمه الإحرام من الميقات رابغ ، والبعض يجلس ثلاثة أيام ويعتمر بعد ذلك ، ولم يحرم من الميقات ؟
الشيخ : إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة ، وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية ، لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج ، ولكنه إذا شاء أن يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات من أول ميقات يمر به ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال : ( هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ) .
فمثلا إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية ففي هذه الحال يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة ، وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام إلا إذا كان لم يؤد العمرة أولا ، فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم بالعمرة من الميقات.