لم أكن أعلم أن الحلف على المصحف حرام في أمر غير صحيح فماذا أفعل حتى أكفر عن هذه الخطيئة ؟ حفظ
السائل : ما حكم الحلف على القرآن في أمر غير صحيح ، ولم أكن أعرف إن هذا الحلف حرام ، فماذا يجب علي أن أعمل لكي أكفر عن هذه الخطيئة مأجورين ؟
الشيخ : الحلف على الكذب محرم سواء حلف الإنسان على المصحف أو بدون ذلك ، لأن الحلف على الكذب يتضمن مفسدتين :
المفسدة الأولى : الكذب والكذب محرم .
والمفسدة الثانية : انتهاك عظمة الله عز وجل حيث حلف بالله عز وجل وبعظمته جل وعلا على أمر هو فيه كاذب .
ومن حلف على أمر كاذب وهو يعرف كذبه فيه فإنه عند بعض العلماء من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، وقيل إن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان على أمر كاذب ليقتطع به مال امرئ مسلم ، وفي هذه الحال لو حلف على كذب يقتطع به مال امرئ مسلم صار في ذلك ثلاثة أمور مما يحظر ويحذر :
الكذب ، والحلف بالله ، واقتطاع مال لا يحل له ، وهذه هي اليمين الغموس .
وأما من حلف على شيء بناء على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك ، مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناءً على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم ، لأنه إنما حلف على ظنه ، وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ، ومثل ذلك لو قال : والله ليقدمن فلان غدا ، أي ليقدمن من السفر غدا بناء على ظنه ثم لا يقدم ، فإنه لا شيء عليه على القول الراجح أي لا إثم عليه ولا كفارة ، وذلك لأنه إنما حلف على ظنه.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحلف على الكذب محرم سواء حلف الإنسان على المصحف أو بدون ذلك ، لأن الحلف على الكذب يتضمن مفسدتين :
المفسدة الأولى : الكذب والكذب محرم .
والمفسدة الثانية : انتهاك عظمة الله عز وجل حيث حلف بالله عز وجل وبعظمته جل وعلا على أمر هو فيه كاذب .
ومن حلف على أمر كاذب وهو يعرف كذبه فيه فإنه عند بعض العلماء من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، وقيل إن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان على أمر كاذب ليقتطع به مال امرئ مسلم ، وفي هذه الحال لو حلف على كذب يقتطع به مال امرئ مسلم صار في ذلك ثلاثة أمور مما يحظر ويحذر :
الكذب ، والحلف بالله ، واقتطاع مال لا يحل له ، وهذه هي اليمين الغموس .
وأما من حلف على شيء بناء على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك ، مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناءً على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم ، لأنه إنما حلف على ظنه ، وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ، ومثل ذلك لو قال : والله ليقدمن فلان غدا ، أي ليقدمن من السفر غدا بناء على ظنه ثم لا يقدم ، فإنه لا شيء عليه على القول الراجح أي لا إثم عليه ولا كفارة ، وذلك لأنه إنما حلف على ظنه.
السائل : بارك الله فيكم.