إذا أتيت و الإمام راكع فهل تجزيء تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة أم لا بد من تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع و كيف يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح في هذه الحالة ؟ حفظ
السائل : إذا أتيت والإمام راكع فهل تجزئ تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة أم لا بد من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع و، كيف يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح في هذه الحالة مأجورين ؟
الشيخ : إذا دخل المصلي والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يستفتح ، وهل يجب أن يكبر للركوع أو لا يجب ؟ .
ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجب وأن التكبير للركوع في هذه الحال سنة وليس بواجب ، وعلى هذا فإذا كبر للركوع كان أفضل ، وإذا ترك التكبيرة فلا حرج عليه .
ولكن في هذه الحال ينبغي ألا يسرع الإنسان إسراعا يقبح ويكون له صوت ، ولا ينبغي كذلك أن يقول: اصبروا أو اصبر إن الله مع الصابرين ، ولا أن يتنحنح تنحنحا يريد به تنبيه الإمام ، لأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح ، ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع .
وفي هذه الحال إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع فيكون حينئذ قد أدرك الركعة ، وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذٍ يكون قد فاتته الركعة ، وإما أن يشك هل رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فيه أو لا ، وفي هذه الحال إما أن يغلب على ظنه أنه أدركه أو أنه لم يدركه ، فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه ولكن يسجد للسهو بعد السلام إذا أتم صلاته ، وكذلك إذا غلب على ظنه إنه لم يدركه فإنه يلغي تلك الركعة ويحكم له بأنه لم يدركها فيأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما أن يكون مترددا ليس عنده ترجيح للإدراك أو عدمه فيلغي تلك الركعة ويأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو قبل السلام.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا دخل المصلي والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يستفتح ، وهل يجب أن يكبر للركوع أو لا يجب ؟ .
ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجب وأن التكبير للركوع في هذه الحال سنة وليس بواجب ، وعلى هذا فإذا كبر للركوع كان أفضل ، وإذا ترك التكبيرة فلا حرج عليه .
ولكن في هذه الحال ينبغي ألا يسرع الإنسان إسراعا يقبح ويكون له صوت ، ولا ينبغي كذلك أن يقول: اصبروا أو اصبر إن الله مع الصابرين ، ولا أن يتنحنح تنحنحا يريد به تنبيه الإمام ، لأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح ، ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع .
وفي هذه الحال إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع فيكون حينئذ قد أدرك الركعة ، وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذٍ يكون قد فاتته الركعة ، وإما أن يشك هل رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فيه أو لا ، وفي هذه الحال إما أن يغلب على ظنه أنه أدركه أو أنه لم يدركه ، فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه ولكن يسجد للسهو بعد السلام إذا أتم صلاته ، وكذلك إذا غلب على ظنه إنه لم يدركه فإنه يلغي تلك الركعة ويحكم له بأنه لم يدركها فيأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما أن يكون مترددا ليس عنده ترجيح للإدراك أو عدمه فيلغي تلك الركعة ويأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو قبل السلام.
السائل : بارك الله فيكم.