لدي أبناء و بنات و أهدي لهم بعض النقود و لكن ليس بالتساوي بل على حسب مستواهم فما هو الواجب في ذلك ؟ حفظ
السائل : لدي أبناء وبنات وأهدي لهم بعض النقود ولكن ليس بالتساوي ، هذه الهدية على حسب مستواهم ، أفيدوني بعملي هذا أفادكم الله ؟.
الشيخ : الواجب على الإنسان في إعطاء أولاده من ذكور وإناث أن يعدل بينهم ، فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى ، يعني إذا أعطى الأنثى عشرة أعطى الذكر عشرين ، هكذا قسم الله تعالى بين الأولاد في الميراث فقال تعالى : (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) . ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل هذا في غير الحاجة .
أما ما أعطاهم من أجل الحاجة والنفقة فكل إنسان يعطى ما يحتاجه ، فإذا قدرنا أن الأنثى تحتاج إلى مائة في اللباس والذكر لا يحتاج إلا إلى خمسين ، أعطى الذكر خمسينا وأعطى الأنثى مائة ، وإذا كان الأمر بالعكس فإنه يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه .
فصار الجواب إذا كانت الهدية تبرعا محضا فلا بد من التعديل بأن يعطي الذكر مثلي ما للأنثى ، وإذا كانت للنفقة فإن التعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه ، لنفرض أن عنده ابنين أحدهما صغير لا يحتاج إلى كتب ولا قرطاس ولا أقلام ولا غيرها ، والآخر يدرس فيحتاج إلى كتب وقرطاس وأقلام ، فيعطي هذا الدارس ما يحتاجه للمدرسة ، وذاك لا يعطيه شيئا .
ولعلنا في هذه المناسبة نذكر بعض إخواننا الذين يكون لهم إخوان متعددون فيكبر بعض الأولاد ويزوجهم ، ويبقى الصغار ، فتجده يوصي لهم بشيء من ماله يتزوجون به بعد موته ، وهذا حرام عليه ، لأن الزواج من النفقة فمن احتاجه قام بحاجته فيه ، ومن لم يحتجه فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئا ، وعلى هذا فإذا كان للإنسان ثلاثة أبناء وتزوج اثنان منهم في حياته ، وبقي الصغير لم يصل إلى حد الزواج ، ثم إن هذا الأب أوصى للصغير بمقدار المهر الذي أعطاه أخويه فإن ذلك حرام ، والوصية باطلة ، فإذا مات فإن هذه الوصية ترد في التركة إلا أن يسمح عنه بقية الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ).
السائل : بارك الله فيكم.