ما الحكم فيمن يقرض أخاه قرضا لأجل غير مسمى على شرط أن المقترض يدفع للقارض كل يوم مائة ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها ؟ حفظ
السائل : ما رأيكم فيمن يقرض أخاه قرضاً لأجل غير مسمى على شرط أن المقترض يدفع للقارض كل يوم مائة ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها ، فما حكم ذلك فتح الله علينا وعليكم ؟
الشيخ : حكمه أن هذا شرط فاسد ، ولا يحل للمقرض أن يكتسب شيئا من وراء هذا القرض ، لا مالا ولا عينا ولا منفعة ولا إجارة ، ولا شيء أبدا ، لأن القرض إحسان محض ، فإذا دخلته المعاوضة والمزايدة صار بيعا ، وصار ربا .
مثلا : إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضا ثبت في ذمتك عشرة ريالات ، تعطيه إياها متى تيسر لك ، ولو كان هذا بيعا لم يصح ، لو قال : بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات ولم يحصل التقابض صار بيعا فاسدا ، لكن لما كان الإقراض إحسانا ، والإحسان مطلوب ، وفائدة الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون ، أحله الشرع ، أن تقرض عشرة ويعطيك عشرة ، فإذا شرطت عليه أن يعطيك اثني عشر عن عشرة صار هذا معاوضة ومحاقة ، ودخل في باب البيوع فصار ربا ، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في هذا قاعدة مفيدة وقالوا : " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".
السائل : بارك الله فيكم.