امرأة تقول : نويت الحج هذا العام مع إبني صغير عمره سنتين فهل يجزيء له أن ينوي له والده و يحمله أثناء الطواف و السعي أم أن يطوف والده و يسعى ثم يطوف و يسعى عن الابن ؟ حفظ
السائل : نويت الحج في هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان يريد أن يحج معنا ، فهل يجزئ له أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي ، أم أن يطوف والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن ؟
الشيخ : الذي أرى أنه في هذه في هذا العصر لكثرة الحجاج ومشقة الزحام ألا يعقد الإحرام للصغار ، لأن هذا الحج الذي يحجونه ليس مجزيا عنهم ، فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن يعيدوه ، وهو سنة ، يعني فيه أجر لولي الصبي ، ولكن هذا الأجر الذي يرتقبه قد يفوت به أشياء كثيرة أهم لأنه سيبقى مشغولا بهذا الطفل في الطواف وفي السعي ، ولا سيما إذا كان هذا الطفل لا يميز فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه ناويا الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي .
لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي : أنهم إذا كانوا يعقلون النية ، وقال لهم وليهم : انووا الطواف انووا السعي ، فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه .
وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزئه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه أو يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه ، لأن الفعل الواحد لا يحتمل نيتين لشخصين.