إذا كان للرجل أموال يدخرها لحاجته و حاجة أهله و لا يتاجر و يبيع بها و يخرجها عند الحاجة إليها فهل عليها زكاة ؟ حفظ
السائل : إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته وحاجة أهله وبيته وأولاده ، ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ، ولكن متى ما صادفته حاجة ضرورية يخرج ما يكفيه من الأموال لذلك ، فهل على هذه الأموال زكاة ؟
الشيخ : يقال في هذا تفصيل :
فإن كانت الأموال أموال زكوية كالذهب والفضة والنقود ففيها الزكاة على كل حال ، إذا بلغت النصاب .
وأما إذا كانت الأموال أعيانا أو عقارات أو أراضي وكلما احتاج باع منها وأنفق على نفسه فليس فيها زكاة.