من قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق فما الحكم.؟ وكيف يكون الطلاق الثلاث .؟ حفظ
السائل : طيب إذا يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا الزوج قال لزوجته إذا فعلت هذا الأمر فأنت طالق و هو يقصد هذا الشيء فهل يقع هذا الطلاق ؟
الشيخ : يقصد الطلاق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الطلاق يقع بالشرط السابق أن يشهد .
السائل : أن يشهد ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب بالنسبة الطلاق وقع ثلاث مرات كيف الحالة تكون
الشيخ : يعني طلقها ثلاث مرات
السائل : كيف تكون هذه الطلقة الثالثة ... كيف
الشيخ : ما فهمت عليك بقولك كيف إيش تعني
السائل : يعني الطلاق هل يكون تكون هذه الطلقات كلها في نفس العدة أم تكون بغير العدة هذه ؟
الشيخ : الآن وضح سؤالك أين سؤالك الأول من السؤال الأخير
السائل : نعم
الشيخ : الطلاق الشرعي كل طلقة تحتاج إلى عدة فإذا قاربت انتهاء العدة طلقها تطليقة ثانية و هكذا لا يجوز جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة
السائل : نعم
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب
السائل : أنا إستمعتلك شريط و الذي فهمته من الشريط تقول فيه مثل إنتهاء العدة إذا طلقها مرتين يعني و رجعها في هذه تكون طلقة واحدة هل هذا صحيح ؟
الشيخ : نعم نعم إذا جمع الطلقات الثلاث في عدة وحدة مش إثنتين يعتبر ذلك كله طلقة واحدة
السائل : نعم .