ماهو الواجب في زكاة الماشية هل يجوز أن نخرجها بالقيمة نقدا أم لا ؟ حفظ
السائل : في زكاة الغنم نقوم بإخراج شاة من الماعز أو من الضأن والحمد لله ، ونعطيها لمستحقيها ، ولكن هل يجوز لنا أن نفرز هذه الشياة ونخرجها زكاة ، أي أن نبيعها ونوزع ذلك ونعطي الثمن نقدي للمحتاجين ، لأن الشياة عندنا عندما نعطيها ونخرجها نخرجها لفرد واحد ، وضحوا لنا هذه المسألة ؟
الشيخ : الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها ، فالبقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والإبل من الإبل إلا ما دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاتها الغنم ، في كل خمس شاة .
ولا يجوز أن نعدل عما فرضه الشارع إلى القيمة إلا إذا كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة للفقير بحيث يختار القيمة على العين ، فإذا وجدت المصلحة أو الحاجة فلا بأس .
أما بدون مصلحة ولا حاجة فإن الواجب إخراج زكاة كل جنس من جنسه كما أسلفنا ، إلا ما كان دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاته الغنم في كل خمس شاة.