ما معنى قوله تعالى ( و لا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف ) و ( و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ؟ حفظ
السائل : يستفسر عن الآيتين الكريمتين : (( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )) والآية الثانية : (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )) ؟
الشيخ : أما الآية الأولى فمعناها :
أن لا تعقدوا النكاح على من عقد عليها النكاح آباؤكم ، من أب الصلب أو الأجداد الذين فوقه ، سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من عقد عليها أبوه أو جده ، سواء كان جده من قبل الأب أو من قبل الأم .
وقوله تعالى : (( إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )) يعني : لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه .
وأما قوله تعالى : (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ )) فمعناه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاع (( إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )) يعني : لكن ما قد سلف لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه .
والجمع بين الأختين محرم ، فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال أبوهما : زوجتك ابنتي ، فكلا العقدين باطل ، وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق هو الصحيح .
فلو زوج ابنته رجلاً في أول النهار ثم زوجه أختها في آخر النهار مع بقاء الأولى فنكاح الثانية باطل ، وكذلك : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فهؤلاء ثلاث لا يجمع بينهن ، الأختان والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها ، وما عدا ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهن ، فيجوز الجمع بين ابنتي العم ، وبين ابنتي الخال .
لكن لا ينبغي أن يجمع بين القريبات لأن ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما ، إذ أن المعروف عادة أن الضرة تغار من ضرتها ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أما الآية الأولى فمعناها :
أن لا تعقدوا النكاح على من عقد عليها النكاح آباؤكم ، من أب الصلب أو الأجداد الذين فوقه ، سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من عقد عليها أبوه أو جده ، سواء كان جده من قبل الأب أو من قبل الأم .
وقوله تعالى : (( إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )) يعني : لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه .
وأما قوله تعالى : (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ )) فمعناه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاع (( إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )) يعني : لكن ما قد سلف لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه .
والجمع بين الأختين محرم ، فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال أبوهما : زوجتك ابنتي ، فكلا العقدين باطل ، وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق هو الصحيح .
فلو زوج ابنته رجلاً في أول النهار ثم زوجه أختها في آخر النهار مع بقاء الأولى فنكاح الثانية باطل ، وكذلك : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فهؤلاء ثلاث لا يجمع بينهن ، الأختان والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها ، وما عدا ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهن ، فيجوز الجمع بين ابنتي العم ، وبين ابنتي الخال .
لكن لا ينبغي أن يجمع بين القريبات لأن ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما ، إذ أن المعروف عادة أن الضرة تغار من ضرتها ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء.
السائل : بارك الله فيكم.