سائلة تقول بأنها فتاة متدينة خطبها شاب متدين و فقيه متمكن من معرفة الأحكام الشرعية من أبيها و لكنه رفض و قال يجب أن يكون من العائلة و قد قرأت من أحد الكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير ، ماهي الفتنة في هذا الحديث و هل على والدي ذنب في رفضه لهذا الشاب ؟ حفظ
السائل : تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله ، وقد تقدم لخطبتها شاب متدين وفقيه ، ومتمكن من معرفة الأمور الشرعية وأحكامه ، تقول : وقد خطبني من أبي ولكنه رفض ، وقال : يجب أن يكون من العائلة ، وقال : إنه ليس من العائلة ، وقد قرأت في أحد الكتب حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ما هي الفتنة في هذا الحديث ؟. وهل على والدي ذنب في رفضه لهذا الشاب جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مقدمة ونصيحة نوجهها إلى أولياء الأمور في تزويج النساء :
إنه من المعلوم أن ولي المرأة يجب عليه أداء الأمانة بحيث لا يزوجها من لا يرضى دينه حتى وإن رغبته المرأة لأن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها ، ولهذا لا يصح أن تكون أميرة إمرة عامة على الرجال والنساء ، وإن كان يصح أن تكون ولية لأمور النساء في حقل النساء ، كمديرة المدرسة ونحوها .
فقد تختار لنفسها من لا يرضى دينه لإعجابها بصورته أو لإعجابها بفصاحته أو تملقه أو ما أشبه ذلك ، وفي هذه الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطب ، وكما أن له منعها من التزويج بمن لا يرضى دينه ، فإنه يحرم عليه منعها أن تتزوج بمن رضيته وهو ذو خلق ودين ، لأن الأمر إليها في ذلك ، والولي ما هو إلا متول لأمرها لئلا تغتر وتختار من لا ينبغي أن تتزوج به ، ولكنه ليس له السيطرة التامة عليها بحيث يمنعها عمن شاء ويزوجها بمن شاء ، فيجب على ولي أمر المرأة إذا خطبها من يرضى دينه وخلقه ورضيته أن يزوجها ، ولا يحل له منعها ، فإن منع فهو آثم ، بل قد قال العلماء : إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده .
وعلى هذا فإذا منع الأب من تزويج ابنته بشخص رضيته ويرضى دينه وخلقه ، فلعمها أن يزوجها ولو كره أبوها ، ولأخيها أن يزوجها ولو كره أبوه ، والأخ مقدم على العم ، لكن الأخ قد لا يتقدم بتزويجها خوفا من أبيه ، فيزوجها في هذه الحالة العم ، وإذا قدر أن العم امتنع زوجها ابن العم ، وإذا امتنعت العائلة احتراما لأبيها زوجها القاضي .
وهذا وإن كان ممتنعا عادة وعرفا فإننا نبين أنه حق للمرأة سواء فعلته أم لم تفعله ، لكننا نحذر أولياء الأمور من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهن من تزويجهن بكفء يرضينه ، هذا ما أحب أن ينتبه له أولياء الأمور في تزويج النساء .
أما هذه القضية الخاصة فنقول لهذه المرأة : إذا امتنع والدك من أن يزوجك بمن رضيته خلقا ودينا وأبى أن يزوجك إلا من العائلة ، فإنه لا يجب عليك طاعته ، بل لك الحق أن تطلبي من ولي بعده أن يزوجك ، فإن امتنع الأولياء اتباعا للعادات والتقاليد فاطلبي ذلك من القاضي ، وعلى القاضي أن يزوجك إلا أن يرى أو يخاف مفسدة عظمى في تزويجك فالأمر إليه .
وأما معنى الحديث : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه -أو قال : فأنكحوه- إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) فالفتنة هي إما في المال ، وإما في العرض ، والفساد الكبير ما يترتب على هذه الفتنة من الشر وانتشار الزنا وغير ذلك ، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع تزويج موليته بمن يرضى دينه وخلقه.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مقدمة ونصيحة نوجهها إلى أولياء الأمور في تزويج النساء :
إنه من المعلوم أن ولي المرأة يجب عليه أداء الأمانة بحيث لا يزوجها من لا يرضى دينه حتى وإن رغبته المرأة لأن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها ، ولهذا لا يصح أن تكون أميرة إمرة عامة على الرجال والنساء ، وإن كان يصح أن تكون ولية لأمور النساء في حقل النساء ، كمديرة المدرسة ونحوها .
فقد تختار لنفسها من لا يرضى دينه لإعجابها بصورته أو لإعجابها بفصاحته أو تملقه أو ما أشبه ذلك ، وفي هذه الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطب ، وكما أن له منعها من التزويج بمن لا يرضى دينه ، فإنه يحرم عليه منعها أن تتزوج بمن رضيته وهو ذو خلق ودين ، لأن الأمر إليها في ذلك ، والولي ما هو إلا متول لأمرها لئلا تغتر وتختار من لا ينبغي أن تتزوج به ، ولكنه ليس له السيطرة التامة عليها بحيث يمنعها عمن شاء ويزوجها بمن شاء ، فيجب على ولي أمر المرأة إذا خطبها من يرضى دينه وخلقه ورضيته أن يزوجها ، ولا يحل له منعها ، فإن منع فهو آثم ، بل قد قال العلماء : إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده .
وعلى هذا فإذا منع الأب من تزويج ابنته بشخص رضيته ويرضى دينه وخلقه ، فلعمها أن يزوجها ولو كره أبوها ، ولأخيها أن يزوجها ولو كره أبوه ، والأخ مقدم على العم ، لكن الأخ قد لا يتقدم بتزويجها خوفا من أبيه ، فيزوجها في هذه الحالة العم ، وإذا قدر أن العم امتنع زوجها ابن العم ، وإذا امتنعت العائلة احتراما لأبيها زوجها القاضي .
وهذا وإن كان ممتنعا عادة وعرفا فإننا نبين أنه حق للمرأة سواء فعلته أم لم تفعله ، لكننا نحذر أولياء الأمور من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهن من تزويجهن بكفء يرضينه ، هذا ما أحب أن ينتبه له أولياء الأمور في تزويج النساء .
أما هذه القضية الخاصة فنقول لهذه المرأة : إذا امتنع والدك من أن يزوجك بمن رضيته خلقا ودينا وأبى أن يزوجك إلا من العائلة ، فإنه لا يجب عليك طاعته ، بل لك الحق أن تطلبي من ولي بعده أن يزوجك ، فإن امتنع الأولياء اتباعا للعادات والتقاليد فاطلبي ذلك من القاضي ، وعلى القاضي أن يزوجك إلا أن يرى أو يخاف مفسدة عظمى في تزويجك فالأمر إليه .
وأما معنى الحديث : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه -أو قال : فأنكحوه- إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) فالفتنة هي إما في المال ، وإما في العرض ، والفساد الكبير ما يترتب على هذه الفتنة من الشر وانتشار الزنا وغير ذلك ، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع تزويج موليته بمن يرضى دينه وخلقه.
السائل : بارك الله فيكم.