إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر في رمضان و جاء الوقت و أنا جنب فهل يبطل الصوم أم علي الاغتسال و أصلي و صومي صحيح ؟ حفظ
السائل : إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر في رمضان وجاء الوقت وأنا جنب ، هل يبطل الصوم أم علي الاغتسال وأصلي وصومي صحيح ؟
الشيخ : إذا أذن الفجر والإنسان يريد الصوم وكان عليه جنابة ، فإنه لا حرج عليه أن يصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر لقول عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم ) .
ويؤخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى : (( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) فإباحة الجماع إلى أن يطلع الفجر يستلزم ألا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر.
الشيخ : إذا أذن الفجر والإنسان يريد الصوم وكان عليه جنابة ، فإنه لا حرج عليه أن يصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر لقول عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم ) .
ويؤخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى : (( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) فإباحة الجماع إلى أن يطلع الفجر يستلزم ألا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر.