هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المؤموم أم تسقط عنه بقراءة الإمام ؟ حفظ
السائل : هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم ؟ أم تكفيه قراءة الإمام ؟
الشيخ : القول الراجح أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
ولما في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح وقال : ( ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟) ، قالوا : نعم، قال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
وعلى هذا فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة سواء في الصلاة السرية أو في الجهرية ، إلا أنها تسقط على المسبوق ، يعني إذا جاء الإنسان والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع فإن الفاتحة في هذه الحال تسقط عنه ، لأنه لم يدرك القيام الذي تجب فيه الفاتحة ، ولهذا لما دخل أبو بكرة رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع أقبل مسرعا ثم ركع قبل أن يصل إلى الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة : ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الركعة التي لم يدرك قراءة الفاتحة فيها .
وكذلك لو جاء الإنسان والإمام قائم ثم كبر للإحرام واستفتح وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام ، فإنه يركع معه وتسقط عنه بقية الفاتحة لعدم إدراك قيام يتمكن فيه من قراءتها.
السائل : بارك الله فيكم.