فتاة وضعت النقاب على وجهها مؤخرا و لكنها واجهت معارضات من أقاربها و أهلها مع العلم بأنها ذو جمال متوسط و أحد أقاربها درس الشريعة قال لها نقاب الوجه غير وارد في الدين الإسلامي و إن نساء الرسول صلي الله عليه و سلم لم يضعنه على وجوههن هل هذا صحيح ، و هل إظهار العينين فيه شيء ؟ حفظ
السائل : فتاة وضعت النقاب على وجهها مؤخراً إلا أنها واجهت معارضات من أقاربها وأهلها ، مع العلم تقول : بأنني ذو جمال متوسط ، أحد أقاربي قد درس الشريعة قال لي : بأن نقاب الوجه غير وارد في الدين الإسلامي ، وقال : إن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعنه على وجوههن ، هل فعلا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كن يضعن غطاء الوجه أم لا ؟. وجهونا في ضوء ذلك ؟ وهل إظهار العينين فيه شيء ؟.
الشيخ : لا شك أن بعض المجتمعات ينكر إنكارا عظيما تغطية الوجه ، وينكر النقاب أيضا ، ويلحق النساء الملتزمات من هؤلاء أذى كثيرا سواء من الأقارب أو من الأجانب ، ولكن على المرأة أن تصبر وتحتسب الأجر من الله ، وأن تعلم أنها ما أوذيت في الله إلا رفعها الله عز وجل ، ولا تكن ممن قال الله فيهم : (( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ )) .
بل تمضي على ما تقتضيه الشريعة من الحجاب والحجاب نوعان :
نوع يغطى فيه الوجه كله ، ونوع آخر يغطى فيه الوجه وينقب للعينين ما تبصر به .
والنقاب معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير في النساء في عهده ، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما تنهى عنه المحرمة ذكر النقاب فقال : ( ولا تنتقب ) وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت أن ينتقبن .
لكن النقاب في قوم محافظين تغطي نساؤهم الوجه كاملا قد يكون به فتنة ، فإن النساء إذا رخص لهن في النقاب الذي تفتح فيه للعينين ما تبصر به يتوسعن في ذلك ، فيفتحن فتحة أكبر من فتحة العين ، وربما يتجاوزن إلى الحواجب وإلى الوجن ، وربما أبدلن النقاب باللثام ، فيحصل التوسع .
ولهذا نحن لا نفتي بجواز النقاب وإن كنا نرى جوازه ، نظرا لكونه ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه ، وسد الذرائع وارد شرعا وواقع عملا ، فإن الله سبحانه وتعالى قال : (( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ )) فنهى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها أمر مطلوب مشروع ، لكنه جل وعلا نهى عن سبها خوفا من أن يسب هؤلاء رب العالمين عدوا بغير علم ، وهذا دليل واضح على سد الذرائع .
وكذلك جاءت السنة بسد الذرائع كتحريم ربا الفضل خوفا من الوقوع في ربا النسيئة ، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " منع من بيع أمهات الأولاد "، وهن الإماء اللاتي ولدن من أسيادهن خوفا من الوقوع في المحظور وهو التفريق بين المرأة وولدها ، ومنع من رجوع المطلق ثلاثا في مجلس واحد من الرجوع إلى زوجته ، مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الرجل يرجع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد . لكن هذه الصيغة من الطلاق محرمة ولما تكاثر الناس فيها رأى عمر رضي الله عنه أن يمنع من الرجوع إليها سدا لباب التهاون في الطلاق الثلاث .
فنحن لا نفتي بجواز النقاب في عصرنا هذا حذرا من التوسع فيه ، لا لأنه غير جائز شرعا ، وكذلك أيضا لا نفتي فيه لا لأننا نرى أن كشف الوجه هو الصواب ، بل نحن نعارض أشد المعارضة في كشف الوجه ، ونرى أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها إلا ما دلت السنة على جوازه.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ، إذا نصيحتكم لهذه الفتاة يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : نصيحتي لهذه الفتاة أن تصبر وأن تحتسب وتنتقب أو تغطي وجهها كاملا.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : لا شك أن بعض المجتمعات ينكر إنكارا عظيما تغطية الوجه ، وينكر النقاب أيضا ، ويلحق النساء الملتزمات من هؤلاء أذى كثيرا سواء من الأقارب أو من الأجانب ، ولكن على المرأة أن تصبر وتحتسب الأجر من الله ، وأن تعلم أنها ما أوذيت في الله إلا رفعها الله عز وجل ، ولا تكن ممن قال الله فيهم : (( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ )) .
بل تمضي على ما تقتضيه الشريعة من الحجاب والحجاب نوعان :
نوع يغطى فيه الوجه كله ، ونوع آخر يغطى فيه الوجه وينقب للعينين ما تبصر به .
والنقاب معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير في النساء في عهده ، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما تنهى عنه المحرمة ذكر النقاب فقال : ( ولا تنتقب ) وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت أن ينتقبن .
لكن النقاب في قوم محافظين تغطي نساؤهم الوجه كاملا قد يكون به فتنة ، فإن النساء إذا رخص لهن في النقاب الذي تفتح فيه للعينين ما تبصر به يتوسعن في ذلك ، فيفتحن فتحة أكبر من فتحة العين ، وربما يتجاوزن إلى الحواجب وإلى الوجن ، وربما أبدلن النقاب باللثام ، فيحصل التوسع .
ولهذا نحن لا نفتي بجواز النقاب وإن كنا نرى جوازه ، نظرا لكونه ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه ، وسد الذرائع وارد شرعا وواقع عملا ، فإن الله سبحانه وتعالى قال : (( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ )) فنهى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها أمر مطلوب مشروع ، لكنه جل وعلا نهى عن سبها خوفا من أن يسب هؤلاء رب العالمين عدوا بغير علم ، وهذا دليل واضح على سد الذرائع .
وكذلك جاءت السنة بسد الذرائع كتحريم ربا الفضل خوفا من الوقوع في ربا النسيئة ، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " منع من بيع أمهات الأولاد "، وهن الإماء اللاتي ولدن من أسيادهن خوفا من الوقوع في المحظور وهو التفريق بين المرأة وولدها ، ومنع من رجوع المطلق ثلاثا في مجلس واحد من الرجوع إلى زوجته ، مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الرجل يرجع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد . لكن هذه الصيغة من الطلاق محرمة ولما تكاثر الناس فيها رأى عمر رضي الله عنه أن يمنع من الرجوع إليها سدا لباب التهاون في الطلاق الثلاث .
فنحن لا نفتي بجواز النقاب في عصرنا هذا حذرا من التوسع فيه ، لا لأنه غير جائز شرعا ، وكذلك أيضا لا نفتي فيه لا لأننا نرى أن كشف الوجه هو الصواب ، بل نحن نعارض أشد المعارضة في كشف الوجه ، ونرى أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها إلا ما دلت السنة على جوازه.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ، إذا نصيحتكم لهذه الفتاة يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : نصيحتي لهذه الفتاة أن تصبر وأن تحتسب وتنتقب أو تغطي وجهها كاملا.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.