سألت أحد الإخوة المتفقهين في الدين و هو إمام مسجد قائلا : هل يجوز لي الصلاة قضاءًا عن والدي حيث أن ظروف مرضه قبل رحيله هي عبارة عن شلل نصفي و جلطة مركزة في المخ فكان الجواب بنعم و قال يجوز لك ذلك و توفي والدي في غرفة العناية المركزة و كان آخر ما قال الحمد لله لا إله إلا الله ، أنا أصلي جميع الفروض و السنن و أصوم عنه هل يجوز لي هذا و هو متوفي منذ عامين ؟ حفظ
السائل : سألت أحد الإخوة المتفقهين في الدين وإمام مسجد قائلاً: هل يجوز لي الصلاة قضاء عن والدي رحمه الله حيث أن ظروف مرضه قبل رحيله عن عمر يناهز 65 هي عبارة عن شلل نصفي وجلطة مركزة في المخ وكان الجواب بنعم فقال: يجوز لك أن تصلي عنه وقد توفي والدي في غرفة العناية المركزة وكانت آخر ما قال: الحمد لله لا إله إلا الله، أنا أصلي جميع الفروض والسنن وأصوم عنه؟ هل يجوز لي هذا جزاكم الله خيراً وهو متوفي منذ عامين تقريباً؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما ختم به حياة والدك صادرا عن إخلاص ويقين حتى يتحقق أن آخر ما قال: لا إله إلا الله والبشرى لمن كان آخر قوله من الدنيا: لا إله إلا الله أن يدخل الجنة نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولإخواننا المسلمين بخاتمة التوحيد والإيمان، أما قضاء الصلاة عن أبيك فإنه لا يجوز أن تقضي الصلاة عنه لأن القضاء عبادة والعبادات مبنية على التوقيف أي على ورود الشرع بها ولم يرد في الشرع بأن الميت يقضى عنه شيء من الصلوات وعلى هذا فلا تقض عن والدك شيئا والذي أفتاك بأن تقضي عنه الصلاة ليس على صواب في فتواه أما الصوم فإنه أي أباك لا يلزمه الصوم مادام مرضه الذي ذكرت لأن مثل هذا المرض لا يرجى برؤه وعلى هذا فالواجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا والصاع من البر يكفي لأربعة مساكين أي يكفي لأربعة أيام فإذا كان أبوك لم يصم شهرين وكان الشهران تامين فإنه يلزمك أن تطعم ستين مسكينا مرتين مرة للعام الأول ومرة للعام التالي ولا تصم عنه لأن كل من لا يرجى زوال عذره إذا أفطر فإن فرضه الإطعام وليس فرضه الصيام عنه وعلى هذا فخلاصة الجواب: أن لا تصلي عن أبيك ما فاته من الصلوات لأن ذلك لم يرد به الشرع والقضاء عبادة تحتاج إلى ورود من الشرع ولم يرد في الشرع نص إلا في الصوم وأما ما فات أباك من الصيام فإنك تطعم عنه عن كل يوم مسكينا لأن الصيام ليس واجبا عليه وإنما الواجب عليه الإطعام وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) فهذا إنما يكون في رجل تمكن من القضاء أي من قضاء ما تركه من الصوم ولكنه لم يقض فهذا هو الذي إذا مات يصام عنه.
السائل : بارك الله فيكم.