إذا اشترى الرجل لبناته غير متزوجات حليا لا يبلغ النصاب لكل واحدة و لكن مجموع ذلك يبلغ النصاب فهل فيه زكاة و إذا كان للمرأة حلي يبلغ قيمة النصاب بالضبط و ليس لها مال غير ذلك فهل لها أن تبيع منه لتزكي أم ماذا تفعل و إذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضا أم لا ؟ حفظ
السائل : السائلة تقول : على الرأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة فإذا اشترى رجل لبناته غير المتزوجات حلياً لا يبلغ النصاب لكل واحدة ولكن مجموع ذلك يبلغ نصاباً فهل فيه زكاة؟ وإذا كانت المرأة تملك حلياً يساوي النصاب بالضبط وليس لها مال غير ذلك فهل تبيع منه لتزكي أم ماذا تفعل؟ وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضاً أم لا وجهونا بذلك مأجورين؟
الشيخ : إذا كان للإنسان بنات غير متزوجات فأعطى كل واحدة منهن حليا لا يبلغ النصاب فإن كان أعطاهن ذلك على سبيل الهبة فليس في ذلك زكاة لأن ملك كل واحدة من الحلي لا يبلغ النصاب فلا تجب أما إذا كان أعطاهن إياه على وجه الإعارة وهو يعتقد أن هذا الحلي ملك له وكان مجموعه يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يزكيه لأنه مالكه.
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا كان عند المرأة حلي بقدر النصاب وليس عندها ما تزكي به عنه فإننا نقول: إن زكى عنها أبوها أو أخوها أو زوجها فلا بأس ويبقى الحلي كما هو وإلا وجب عليها أن تبيع منه أو تخرج منه بقدر الزكاة وحينئذ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل لأنه نقص عن النصاب.
وأما المسألة الثالثة: وهي إذا كان عندها حلي يزيد عن النصاب ولكن ليس عندها مال فهل تبيع منه؟ فنقول فيه كما قلنا في الأول: إن تبرع أحد عنها بالزكاة ودفع عنها كفى وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقها.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا كان للإنسان بنات غير متزوجات فأعطى كل واحدة منهن حليا لا يبلغ النصاب فإن كان أعطاهن ذلك على سبيل الهبة فليس في ذلك زكاة لأن ملك كل واحدة من الحلي لا يبلغ النصاب فلا تجب أما إذا كان أعطاهن إياه على وجه الإعارة وهو يعتقد أن هذا الحلي ملك له وكان مجموعه يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يزكيه لأنه مالكه.
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا كان عند المرأة حلي بقدر النصاب وليس عندها ما تزكي به عنه فإننا نقول: إن زكى عنها أبوها أو أخوها أو زوجها فلا بأس ويبقى الحلي كما هو وإلا وجب عليها أن تبيع منه أو تخرج منه بقدر الزكاة وحينئذ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل لأنه نقص عن النصاب.
وأما المسألة الثالثة: وهي إذا كان عندها حلي يزيد عن النصاب ولكن ليس عندها مال فهل تبيع منه؟ فنقول فيه كما قلنا في الأول: إن تبرع أحد عنها بالزكاة ودفع عنها كفى وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقها.
السائل : بارك الله فيكم.