سائلة تقول : هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت أم لا و قرأت أن ثوب الإحداد يكون إما غير مصبوغ أو يصبغ بخيوط قبل النسج فكيف أعرف هذا و هل يجوز لبس الأبيض أو الأسود بدون تفصيل ؟ حفظ
السائل : السائلة تقول : هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت أم لا؟ وقرأت أن ثوب الإحداد يكون إما غير مصبوغ أو يصبغ بخيوط قبل النسج فكيف أعرف هذا؟ وهل يجوز لبس الأبيض أو الأسود بدون تفصيل مأجورين ؟
الشيخ : المرأة المحادة يجب عليها في الإحداد أمور الأمر الأول: أن لا تلبس زينة أي ثيابا تعتبر تزينا وتجملا ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب سوى ذلك، سواء كان أحمر أو أصفر أو أسود أو أخضر أو ملونا وأما الأبيض فهو في عرفنا وفي بلادنا يعتبر من الزينة فلا تلبسه والمصبوغ الملون الذي ليس من ثياب الزينة جائز سواء صبغ قبل النسج أو بعد النسج ولا دليل على التفريق بين ما كان قد نسج أو بعده.
ثانيا: يلزم المحادة أن تجتنب التحلي بجميع أنواعه سواء كان في الأذن أو في اليد أو في القدم أو على الصدر أو على العنق وعلى هذا فإذا كان عليها خروص وجب عليها أن تنزعها وإذا كان عليها سن ذهب وجب عليها أن تخلعه إلا أن يكون بذلك مثلة فيبقى لكن تحرص على أن لا تبرزه.
ثالثا: يجب عليها أن لا تلون جسدها بزينة فلا تكتحل ولا تحمر الشفاه ولا تستعمل الحناء لأن ذلك كله من التجميل.
رابعا: يجب عليها أن لا تخرج من البيت لا ليلا ولا نهارا لا لزيارة قريب ولا لعيادة مريض ولا لغير ذلك إلا إذا احتاجت إلى الخروج لمرض لتصل المستشفى أو احتاجت الخروج للمحكمة لإثبات أو إقرار أو ما أشبه ذلك فهذه تخرج نهارا ولا تخرج ليلا لأن أهل العلم قالوا: المحادة تخرج من البيت نهارا للحاجة وتخرج من البيت ليلا للضرورة، وأما مكالمة التلفون والرد على من قرع الباب ومشاهدة الرجال ودخول الرجال عليها فهي في عدة كغيرها ما حل لغيرها حل لها وعلى هذا فيجوز أن ترد على التلفون ويجوز أن تخاطب من قرع الباب ويجوز أن يدخل في البيت من ليسوا بمحارم لها كإخوان زوجها ونحوهم ولكن بدون أن تخلو بهم وأما خروجها ليلا إلى سطح البيت أو إلى فنائه المسور فإنه لا بأس به سواء شاهدت القمر أم لم يكن هناك قمر وأما ما اشتهر عند العامة من أنها لا تبرز للقمر ليلا فهذا ليس له أصل لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم والإحداد واجب وقت العدة فقط، فلو كانت حاملا ووضعت في اليوم الذي مات زوجها فيه انتهت العدة وانتهى الإحداد ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي مدة العدة فإنه لا إحداد عليها ولا عدة لأن ابتداء العدة والإحداد من موت الزوج لا من العلم بموته فيحسب من موت الزوج فإذا قدر أنها لم تعلم بموته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا إحداد عليها ولا عدة لأنها انتهت وإذا علمت بعد موته بشهرين اعتدت بقية العدة شهرين وعشرة أيام.
السائل : بارك الله فيكم.