والدي أجر عمارة لواحد لا يصلي و مكث ثلاث سنوات لا يصلي مع الجماعة هو و أولاده و بما أن المسجد قريب من العمارة و انتهى العقد بينه و بين والدي و يريد تجديد هذا العقد فقلت لوالدي لا تجدد عقد هذا الرجل لأنه لا يصلي فهل على والدي حرج في ذلك ؟ حفظ
السائل : والدي أجّر عمارة على واحد لا يصلي ومكث ثلاث سنوات لا يؤدي الصلاة مع الجماعة هو وأولاده وبما أن المسجد قريب من العمارة لا يزيد عن خمسين متراً انتهى العقد بينه وبين والدي وهو مستأجر يرغب في تجديد العقد فقلت لوالدي لا تجدد عقد هذا الرجل لأنه لا يصلي فهل على والدي حرج؟
الشيخ : ليس على الإنسان حرج إذا أجر من يترك واجبا من الواجبات التي لا تخرجه من الإسلام وترك صلاة الجماعة لا يخرج من الإسلام لكن التارك آثم إلا أننا نشير على الأب إذا أراد تجديد العقد أن يشترط على المستأجر المحافظة على الصلاة مع الجماعة لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى ولما في ذلك من كفِّ ألسن الناس عن القيل والقال فإن التزم بهذا الشرط فهذا المطلوب وإن لم يلتزم فالأفضل أن يؤجرها شخصا تقيا لله عزّ وجل فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة غير المتقين.
السائل : جزاكم الله خيرا.