كنت مسافرا من مكة إلى المدينة في رمضان و قرب المدينة أذن المؤذن في مكة فأفطرت ظانا بأن المغرب في المدينة يدخل قبل مكة فهل صيامي صحيح أم أعيد صومي في هذا اليوم ؟ حفظ
السائل : كنت مسافراً من مكة إلى المدينة في رمضان وقرب المدينة أذن المؤذن في مكة فأفطرت ظاناً بأن المغرب في المدينة يدخل قبل مكة فهل صيامي صحيح أم أعيد صومي في هذا اليوم؟
الشيخ : لم يبين السائل ماذا تبين له هل كان غروب الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس؟ وعلى كل حال فما دام هذا ظنه أي أنه ظن أن الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة وأفطر بناء على هذا الظن فإنه لا قضاء عليه لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت.
وبالمناسبة فإنني أقول: جميع مفطرات الصوم من أكل أو شرب أو جماع أو غيرها إذا تناولها الإنسان وهو جاهل بأن تناولها بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم أنه طلع أو تناولها قبل غروب الشمس وهو لم يعلم أنها غربت لكنه غلب على ظنه أنها غربت فإنه لا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) قال الله تعالى: ( قد فعلت ) ولما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ) ولما في ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل وينظر إلى العقالين فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ) ولم يأمره بالقضاء وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء مع أنهم أفطروا قبل أن تغرب الشمس لكن هذا ظنهم ولو كان القضاء واجبا لكان من الشريعة ولكان تبليغه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لنقل لأن الشريعة محفوظة فلما لم ينقل أن الرسول أمرهم بالقضاء علم أن القضاء ليس بواجب وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على أدلة الشريعة العامة التي أخذت من يسر هذه الشريعة وسهولتها.
وخلاصة الجواب للأخ الذي أفطر بين مكة والمدينة ظانا أن مكة تسبق المدينة في الغروب نقول له: ليس عليك قضاء.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : لم يبين السائل ماذا تبين له هل كان غروب الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس؟ وعلى كل حال فما دام هذا ظنه أي أنه ظن أن الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة وأفطر بناء على هذا الظن فإنه لا قضاء عليه لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت.
وبالمناسبة فإنني أقول: جميع مفطرات الصوم من أكل أو شرب أو جماع أو غيرها إذا تناولها الإنسان وهو جاهل بأن تناولها بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم أنه طلع أو تناولها قبل غروب الشمس وهو لم يعلم أنها غربت لكنه غلب على ظنه أنها غربت فإنه لا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) قال الله تعالى: ( قد فعلت ) ولما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ) ولما في ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل وينظر إلى العقالين فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ) ولم يأمره بالقضاء وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء مع أنهم أفطروا قبل أن تغرب الشمس لكن هذا ظنهم ولو كان القضاء واجبا لكان من الشريعة ولكان تبليغه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لنقل لأن الشريعة محفوظة فلما لم ينقل أن الرسول أمرهم بالقضاء علم أن القضاء ليس بواجب وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على أدلة الشريعة العامة التي أخذت من يسر هذه الشريعة وسهولتها.
وخلاصة الجواب للأخ الذي أفطر بين مكة والمدينة ظانا أن مكة تسبق المدينة في الغروب نقول له: ليس عليك قضاء.
السائل : جزاكم الله خيرا.