كنت أصلي نافلة أو راتبة بعد صلاة الظهر و جاء أحد الأشخاص من خارج المسجد و كان يظن أنني أصلي الفرض و صلى معي فصليت أنا النافلة و هو أكمل صلاة الظهر فما الحكم ؟ حفظ
السائل : كنت أصلي نافلة أو راتبة بعد صلاة الظهر وجاء أحد الأشخاص من خارج المسجد وكان يظن أنني أصلي الفرض وصلى معي وصليت أنا النافلة وهو أكمل صلاة الظهر فما الحكم أفادكم الله؟
الشيخ : هذا العمل صحيح وغايته أنه ائتمام مفترض بمتنفل وائتمام المفترض بالمتنفل جائز ودليله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أي صلاة العشاء فهي له نافلة ولهم فريضة ،كذلك أيضا غايته أن هذا المنفرد صار إماما بعد أن كان منفردا وهذا أيضا جائز أي يجوز للمأموم أن يدخل مع منفرد ليكون إماما له في الفريضة والنافلة ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ذات ليلة يصلي وكان ابن عباس رضي الله عنهما عنده فقام ابن عباس ليصلي معه فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ليكون عن يمينه ومضى في صلاته فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا ثم كان إماما فلو قال قائل: هذا في النفل والنفل أخف من الفرض قلنا الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا بدليل ويدل على هذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيثما توجهت به قالوا: " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " فاستثنائهم هذا يدل على أنه لولاه لاستوت الفرائض والنوافل في الصلاة على الراحلة في السفر وهذا الحديث أعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر إنما هو في النافلة فقط أما الفريضة فلا تصلى على الراحلة بل يجب على الإنسان إذا حضر الوقت أن ينزل ويصلي على الأرض.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : هذا العمل صحيح وغايته أنه ائتمام مفترض بمتنفل وائتمام المفترض بالمتنفل جائز ودليله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أي صلاة العشاء فهي له نافلة ولهم فريضة ،كذلك أيضا غايته أن هذا المنفرد صار إماما بعد أن كان منفردا وهذا أيضا جائز أي يجوز للمأموم أن يدخل مع منفرد ليكون إماما له في الفريضة والنافلة ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ذات ليلة يصلي وكان ابن عباس رضي الله عنهما عنده فقام ابن عباس ليصلي معه فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ليكون عن يمينه ومضى في صلاته فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا ثم كان إماما فلو قال قائل: هذا في النفل والنفل أخف من الفرض قلنا الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا بدليل ويدل على هذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيثما توجهت به قالوا: " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " فاستثنائهم هذا يدل على أنه لولاه لاستوت الفرائض والنوافل في الصلاة على الراحلة في السفر وهذا الحديث أعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر إنما هو في النافلة فقط أما الفريضة فلا تصلى على الراحلة بل يجب على الإنسان إذا حضر الوقت أن ينزل ويصلي على الأرض.
السائل : جزاكم الله خيرا.