والدتي إذا قام أبناءها الصغار بالشقاوة في البيت تقوم بالحلف وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم أكثر من مئة يمين و لاتؤدي القليل فما حكم الشرع في ذلك أفتونا مأجورين ؟ حفظ
السائل : والدتي إذا قام إخوتي الصغار بشقاوة في البيت تقوم بالحلف وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم أكثر من مائة يمين ولا تؤدي القليل فما حكم الشرع في ذلك مأجورين ؟
الشيخ : هذه الأيمان التي تقع من الأم لأولادها بالوعيد على المخالفة من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة لقول الله تبارك وتعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ )) وفي الآية الثانية: (( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ))، ومن المعلوم أن المرأة إذا قالت لولدها: والله لأضربنك والله لأكسرن رجليك والله لأفعلن كذا وكذا تهدده إذا خالف من المعلوم أنها لا تريد عقد اليمين في هذا فيكون ذلك من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة، لكني أنصح إخواننا المسلمين ألا يكثروا من الحلف حتى بلغو اليمين لقول الله تبارك وتعالى: (( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) فقد قيل: إن معناها لا تكثروا الحلف بالله كذلك أنصح إخواني إذا حلفوا يمينا عقدوها أن يتبعوا ذلك بالمشيئة أي مشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله فإنه إذا قال إن شاء الله استفاد فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى: تسهيل أمره حتى يقوم بما حلف عليه والفائدة الثانية: أنه لو خالف لم يحنث أي لم يكن عليه كفارة ولا إثم دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهم غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله ) بناء على ما عنده من قوة العزيمة ( فطاف على تسعين امرأة في تلك الليلة، فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان ) ليتبين لسليمان عليه الصلاة السلام ولغيره أن الأمر بيد الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله ) ودليل الفائدة الثانية وهي أنه إذا حنث فلا كفارة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ) لهذا ينبغي للإنسان إذا حلف أن يقرن حلفه بمشيئة الله عز وجل فيقول: والله إن شاء الله أو والله بمشيئة الله لأفعلن كذا وكذا.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : هذه الأيمان التي تقع من الأم لأولادها بالوعيد على المخالفة من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة لقول الله تبارك وتعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ )) وفي الآية الثانية: (( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ))، ومن المعلوم أن المرأة إذا قالت لولدها: والله لأضربنك والله لأكسرن رجليك والله لأفعلن كذا وكذا تهدده إذا خالف من المعلوم أنها لا تريد عقد اليمين في هذا فيكون ذلك من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة، لكني أنصح إخواننا المسلمين ألا يكثروا من الحلف حتى بلغو اليمين لقول الله تبارك وتعالى: (( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) فقد قيل: إن معناها لا تكثروا الحلف بالله كذلك أنصح إخواني إذا حلفوا يمينا عقدوها أن يتبعوا ذلك بالمشيئة أي مشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله فإنه إذا قال إن شاء الله استفاد فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى: تسهيل أمره حتى يقوم بما حلف عليه والفائدة الثانية: أنه لو خالف لم يحنث أي لم يكن عليه كفارة ولا إثم دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهم غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله ) بناء على ما عنده من قوة العزيمة ( فطاف على تسعين امرأة في تلك الليلة، فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان ) ليتبين لسليمان عليه الصلاة السلام ولغيره أن الأمر بيد الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله ) ودليل الفائدة الثانية وهي أنه إذا حنث فلا كفارة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ) لهذا ينبغي للإنسان إذا حلف أن يقرن حلفه بمشيئة الله عز وجل فيقول: والله إن شاء الله أو والله بمشيئة الله لأفعلن كذا وكذا.
السائل : جزاكم الله خيرا.