أنا شابة تذكر بأنها شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا لست موافقة وسؤالي هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أنا آثمة إذا طلبت الإنفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي .؟ حفظ
السائل : السائلة تقول : تذكر بأنها شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول: بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا لست موافقة وسؤالي: هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى؟ وجهوني في ضوء سؤالي.
الشيخ : للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى: (( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )) فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرأة أن تمنعه من التزوج بأخرى لأن الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد شرطت على زوجها حين عقد النكاح ألا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ( مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ).
الشيخ : للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى: (( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )) فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرأة أن تمنعه من التزوج بأخرى لأن الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد شرطت على زوجها حين عقد النكاح ألا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ( مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ).