هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح كل أربع ركعات بسلام و هل هذا موافق للسنة ؟ حفظ
السائل : هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح كل أربع ركعات بسلام وهل هذا موافق للسنة؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح أربع ركعات بتسليمة واحدة لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: ( مثنى مثنى ) يعني أن وضعها الشرعي أن تكون مثنى مثنى بدون زيادة ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة يعني في التطوع في الليل فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر أي كما أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر بطلت صلاته فكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة التهجد فإنه تبطل صلاته إن كان متعمدا وإن كان ناسيا رجع متى ذكر وسلم وسجد سجدتين للسهو وقد ظن بعض الناس أن هذا أعني جمع أربع ركعات بتسليمة واحدة هو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ( كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً ) فظن بعض الناس أن قولها: يصلي أربعا تعني بسلام واحد وليس الأمر كذلك لأنه قد ثبت عنها هي نفسها أنه كان يصلي إحدى عشر ركعة يسلم من كل اثنتين وعلى هذا يكون معنى قولها: يصلي أربعا ثم يصلي أربعا أي أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح بعض الشيء ثم يستأنف فيصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح بعض الشيء ثم يصلي ثلاثا فمجمل كلامها يفسره مفصله لكن يستثنى من ذلك الوتر إذا أوتر بثلاث فإنه يجوز أن يسلم من الركعتين وأن يأتي بالثلاث كلها بتسليمة واحدة وتشهد واحد وإذا أوتر بخمس فإنه يسردها جميعا بتشهد واحد وتسليم واحد وإذا أوتر بسبع فكذلك وإذا أوتر بتسع فإنه يسرد ثمانيا ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم فهذا مستثنى وعلى هذا فلو قام في غير ما استثني لو قام إلى الثالثة ثم ذكر ولو كان قد قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس للتشهد ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام.
السائل : جزاكم الله خيرا.