مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية في آخر كل شهر يستلم كل شخص مبلغا من المال يسمونها الجمعية فما رأيكم هل هذا يعتبر ربا أم حلال مع التوضيح ؟ حفظ
السائل : مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية في آخر كل شهر يستلم كل شخص بمبلغ من المال يسمونها الجمعية فما رأيكم هل هذا يعتبر ربا أم حلال؟ أرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك.
الشيخ : صورة المسألة فيما نعلم عن هذه الجمعية أن يكون هناك جماعة موظفون يعطون كل واحد منهم ألف ريال من الراتب فيعطون رقم واحد كل واحد منهم يعطيه ألف ريال فإذا قدرنا أنهم عشرة صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر عشرة آلاف ريال راتبه وتسعة من زملائه ثم في الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم العشرة وهذا جائز ولا إشكال في جوازه وهو من التعاون على البر والتقوى ومن سد حاجات الإخوان وليس هذا من باب: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " لأنه لم يجر للمقرض شيئا إذ أنه لم يأته أكثر مما أقرض فهو أقرض تسعة آلاف كل شهر ألف وسيأخذ منهم تسعة آلاف فقط وأما كونه انتفع باجتماع العشرة آلاف في أول شهر عنده فهو حق كل إنسان يقرض شخصا ثم يستوفي منه سوف يحصل له الشيء مجموعا في آن واحد ولا يضر على كل حال هذه المعاملة جائزة ولا إشكال فيها.
السائل : وقد يتفقون شيخ محمد بأن يكون هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وقد يضعون قرعة في هذا؟
الشيخ : أي نعم، هم إذا اتفقوا على أن فلان هو الأول وفلان هو الثاني فالأمر واضح وإذا اقترعوا فإنهم في الشهر الثاني لا يدخلون الأول معهم في القرعة لأنه قد أخذ حقه.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : صورة المسألة فيما نعلم عن هذه الجمعية أن يكون هناك جماعة موظفون يعطون كل واحد منهم ألف ريال من الراتب فيعطون رقم واحد كل واحد منهم يعطيه ألف ريال فإذا قدرنا أنهم عشرة صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر عشرة آلاف ريال راتبه وتسعة من زملائه ثم في الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم العشرة وهذا جائز ولا إشكال في جوازه وهو من التعاون على البر والتقوى ومن سد حاجات الإخوان وليس هذا من باب: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " لأنه لم يجر للمقرض شيئا إذ أنه لم يأته أكثر مما أقرض فهو أقرض تسعة آلاف كل شهر ألف وسيأخذ منهم تسعة آلاف فقط وأما كونه انتفع باجتماع العشرة آلاف في أول شهر عنده فهو حق كل إنسان يقرض شخصا ثم يستوفي منه سوف يحصل له الشيء مجموعا في آن واحد ولا يضر على كل حال هذه المعاملة جائزة ولا إشكال فيها.
السائل : وقد يتفقون شيخ محمد بأن يكون هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وقد يضعون قرعة في هذا؟
الشيخ : أي نعم، هم إذا اتفقوا على أن فلان هو الأول وفلان هو الثاني فالأمر واضح وإذا اقترعوا فإنهم في الشهر الثاني لا يدخلون الأول معهم في القرعة لأنه قد أخذ حقه.
السائل : جزاكم الله خيرا.