إذا كانت المرأة تصلي و لها طفلة صغيرة و مريضة و تبكي بكاء شديدا في أثناء الصلاة فهل يجوز لوالدتها أن تقوم بحملها ؟ حفظ
السائل : السائلة تقول : إذا كانت المرأة تصلي ولها طفلة صغيرة ومريضة وتبكي بكاء شديداً في أثناء الصلاة هل يجوز لوالدتها أن تقوم بحملها؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة أن تقوم بحمل ابنتها في أثناء الصلاة إذا كانت الطفلة تصيح وتبكي لأن حملها في الصلاة أخشع لها في صلاتها وأفرغ لقلبها من تعلقه بابنتها فهو أولى من تركها تصيح وتبكى وتشوش على الأم وربما تسرع الأم إسراعا مخلا بالصلاة من أجل الإبقاء على بنتها ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو حامل لهذه البنت إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين بأنه يوجد من الناس من لا يهتم بالعبث في صلاته وبالحركة الكثيرة مع أن هذا منقص للصلاة وربما يصل إلى درجة إبطال الصلاة وقد قسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام: حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة مباحة وحركة مكروهة وحركة محرمة أما الحركة الواجبة: فهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة ومثاله أن يكون الإنسان في البر ويصلي إلى جهة غير القبلة فيذكره من رآه بأن القبلة على يمينه أو يساره فحينئذ يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة لأنه بهذه الحركة يأتي بواجب في الصلاة كما فعل أهل قباء حين أتاهم آت وهم في صلاة الفجر فأخبرهم أن القبلة صرفت إلى الكعبة فانحرفوا وهم في صلاتهم واتجهوا إلى الكعبة وكانوا بالأول يصلون إلى بيت المقدس ومثل ذلك لو تذكر الإنسان وهو يصلي أن في غترته نجاسة فإنه يجب عليه أن يلقيها وهذه حركة واجبة لأنه لا يتم واجب الصلاة إلا بها. أما الحركة المستحبة فهي التي يحصل بها حصول شيء مستحب في الصلاة مثل أن ينفتح أمامه فرجة في الصف فيتقدم إليها أو أن يدخل في الصلاة ومعه مأموم واحد ثم يحضر آخر فيتقدم الإمام ليكون المأمومان خلفه.
وأما الحركة المكروهة: فهي اليسيرة لغير الحاجة كما يفعله بعض الناس من العبث في لحيته أو في أنفه أو في قلمه أو في ساعته أو في غترته فهذا كل مكروه بلا حاجة وأما إذا كان لحاجة مثل أن يحس التهاب يحتاج إلى حك فيحكه فإن هذا لا بأس به لأن الحركة في حقه أهون من انشغال القلب بالالتهاب الحاصل له. وأما المحرمة فهي الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة.
وأما المباحة فهي ما عدا ذلك مثل أن يقرع عليه الباب أحد والباب قريب منه فيتقدم ويفتح الباب له وما أشبه ذلك.
السائل : جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.