هل مراجعة الزوجة في شهور العدة يحتاج إلى شاهدين وإذا كانت المراجعة تحتاج إلى شاهدين فما الحكم من ذلك وهل يشترط في الشاهدين أن يكونا من نفس القرية وما صيغة المراجعة .؟ حفظ
السائل : هل مراجعة الزوجة في شهور العدة يحتاج إلى شاهدين؟ وإذا كانت المراجعة تحتاج إلى شاهدين فما الحكم من ذلك؟ وهل يشترط في الشاهدين أن يكونا من نفس القرية؟ وما صيغة المراجعة؟
الشيخ : قال السائل : في شهور العدة والعدة ليست شهورا العدة قروء والقروء هي الحيض لقول الله تبارك وتعالى: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )) لكن إذا كانت المرأة لا تحيض لصغرها أو كبرها بأن لغت سنا أيست فيه من الحيض فحينئذ تكون عدتها بالشهور وهي ثلاثة أشهر وللمطلق أن يراجعها ما دامت في العدة وإذا لم يسبق طلقته الأخيرة طلقتان منفردتان فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه هي الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة فالأفضل أن يشهد اثنين من ذوي العدل لقول الله تبارك وتعالى: (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ )) ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم فيجوز أن يراجعها بدون إشهاد أما كيفية المراجعة فهي كل لفظ يدل على الإرجاع بأن يقول للشاهدين اشهدا أني راجعت زوجتي أو أني رددتها، أو أني أمسكتها أو ما أشبه ذلك ويجوز الرجوع بالفعل بأن يجامعها بنية الرجوع وإن لم يتلفظ بلسانه وعلى هذا تكون الرجعة إما بالقول بأن يقول راجعت زوجتي أو أمسكتها أو ما أشبه ذلك وإما بالفعل وهو الجماع بنية الرجوع.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : قال السائل : في شهور العدة والعدة ليست شهورا العدة قروء والقروء هي الحيض لقول الله تبارك وتعالى: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )) لكن إذا كانت المرأة لا تحيض لصغرها أو كبرها بأن لغت سنا أيست فيه من الحيض فحينئذ تكون عدتها بالشهور وهي ثلاثة أشهر وللمطلق أن يراجعها ما دامت في العدة وإذا لم يسبق طلقته الأخيرة طلقتان منفردتان فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه هي الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة فالأفضل أن يشهد اثنين من ذوي العدل لقول الله تبارك وتعالى: (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ )) ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم فيجوز أن يراجعها بدون إشهاد أما كيفية المراجعة فهي كل لفظ يدل على الإرجاع بأن يقول للشاهدين اشهدا أني راجعت زوجتي أو أني رددتها، أو أني أمسكتها أو ما أشبه ذلك ويجوز الرجوع بالفعل بأن يجامعها بنية الرجوع وإن لم يتلفظ بلسانه وعلى هذا تكون الرجعة إما بالقول بأن يقول راجعت زوجتي أو أمسكتها أو ما أشبه ذلك وإما بالفعل وهو الجماع بنية الرجوع.
السائل : بارك الله فيكم.