إذا نذر الشخص وهو نائم هل يجب عليه أن يفي بما نذر أم لا .؟ حفظ
السائل : إذا نذر الشخص وهو نائم هل يجب عليه أن يفي بما نذر أم لا؟
الشيخ : ما أدري هل يصح أن أقول يجب عليه أن يوفي بنذره وهو نائم نذر النائم ليس بشيء إقرار النائم ليس بشيء جميع تصرفات النائم ليس بشيء النائم لا ينسب إليه الفعل حتى لو طلق زوجته وهو نائم لم تطلق ولو أوقف ماله وهو نائم لم يكن وقفا ولو ظاهر من زوجته وهو نائم لم يثبت حكم الظهار في حقه ولو طلقها لم يثبت حكم الطلاق في حقه النائم لا حكم لتصرفه إلا في مسألة واحدة وهي فعله الذي لا يعذر فيه الجاهل مثل أن ينقلب على شخص إلى جنبه فيقتله فهذا عليه الضمان كما لو انقلبت الأم على طفلها وضمته حتى مات فإنها تضمنه ويدل على أن فعل النائم لا ينسب إليه قول الله تبارك وتعالى: في أصحاب الكهف (( وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ )) فجعل الله تعالى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال غير منسوب إليهم بل هو من فعله تبارك وتعالى.
السائل : جزاكم الله خيرا.