بسأل السائل عن حكم التأمين في الإسلام و عن صوره ؟ حفظ
السائل : ما حكم التأمين في الإسلام وعن صوره؟
الشيخ : التأمين من عقود الغرر وكل عقد يتضمن غررا فإنه باطل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) ولأن الغرر من الميسر وقد حرمه الله تعالى في كتابه فقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) ووجه كونه من الميسر أن المؤمّن يدفع عوض التأمين ولنقل أنه خمسة آلاف في السنة ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاثة وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقا وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقود الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس.
السائل : جزاكم الله خيرا.